هيئة الزكاة والضريبة تعلن تعديلًا مهمًا في قواعد إثبات المنشأ

نشرت جريدة أم القرى في عددها الصادر اليوم نص قرار محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (1447-99-303) بتاريخ 12 ربيع الأول 1447هـ، والذي يتضمن تعديلًا مهمًا على قواعد وشروط التحقق من إثبات المنشأ، بهدف تسهيل الإجراءات وتعزيز الشفافية في التعاملات التجارية.

الجمارك السعودية تعتمد تحديثًا على قواعد وشروط إثبات المنشأ

جاء القرار استنادًا إلى الصلاحيات النظامية لمحافظ الهيئة وما تقتضيه مصلحة العمل، وبعد الاطلاع على:

  • قواعد المنشأ الوطنية الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (3852) وتاريخ 22/11/1442هـ.
  • المادة التاسعة والعشرين من القواعد نفسها التي تمنح المحافظ صلاحية إصدار التعليمات والشروط المتعلقة بالتحقق من إثبات المنشأ.
  • القرار الإداري رقم (24841) وتاريخ 23/12/1442هـ القاضي بالموافقة على القواعد الأصلية للتحقق من إثبات المنشأ.

نص الفقرة الجديدة

أقرّ القرار إضافة الفقرة (13) إلى قواعد وشروط التحقق من إثبات المنشأ، وتنص على ما يلي:

«يجوز الاكتفاء بتقديم شهادة المنشأ وشهادة التوطين والفواتير الداعمة لذلك عوضًا عن أي من الاشتراطات الموضحة في هذه القواعد والشروط، وذلك بموجب اتفاق بين السلطات المختصة، على أن تقوم الجهة المختصة في دولة المنشأ بالاحتفاظ بكافة المستندات الداعمة وفقًا للمدد النظامية المحددة في قواعد المنشأ الوطنية».

موعد سريان القرار

أوضحت الهيئة أن القرار يُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مع توجيه الجهات المعنية بضرورة تنفيذه فورًا لضمان التزام جميع الأطراف ذات العلاقة.

أهمية القرار

يأتي هذا التعديل ليعزز:

  • مرونة الإجراءات الجمركية وتسهيل حركة البضائع.
  • توفير الوقت والجهد للتجار والمستوردين.
  • تعزيز الشفافية من خلال وضوح المستندات المطلوبة لإثبات المنشأ.

بهذا القرار تؤكد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك سعيها المستمر لتحديث أنظمتها بما يواكب التطورات الاقتصادية والتجارية، ويدعم تنافسية المملكة في التجارة الدولية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى