“الموارد البشرية” تعلن عن موعد نزول دعم حساب المواطن الدفعة 84 لشهر نوفمبر 2024

“الموارد البشرية” تعلن عن موعد نزول دعم حساب المواطن الدفعة 84 لشهر نوفمبر 2024
موعد نزول دعم حساب المواطن الدفعة 84

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن موعد نزول دعم حساب المواطن الدفعة 84 لشهر نوفمبر 2024، وذلك لأن المستفيدين ينتظرون موعد الصرف كل شهر لسد احتياجاتهم الرئيسية، حيث تعمل الوزارة على تقديم هذا الدعم للأسر المستحقة من ينطبق عليها شروط الدعم المحددة، فمن خلال هذا التقرير نوفر لكم شروط الدعم وطريقة الاستعلام عن الأهلية.

موعد نزول دعم حساب المواطن الدفعة 84

أعلنت وزارة الموارد البشرية عن موعد ثابت شهرياً لصرف دعم حساب المواطن للمستحقين من ينطبق عليهم شروط الدعم، حيث يتم نزول الدعم في صباح اليوم العاشر من كل شهر ميلادي في الحسابات البنكية للمستفيدين، ويكون بنك الراجحي من أول البنوك في المملكة ينزل به دعم المستحقين بداية من الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل، وتتوالى باقي بنوك السعودية في الإيداع على مدار اليوم، لذلك من المقرر صرف الدفعة 84 لشهر نوفمبر يوم الأحد 10 نوفمبر 2024.

الاستعلام عن أهلية حساب المواطن

كما أتاحت الوزارة عملية الاستعلام عن الأهلية والاستحقاق من خلال الموقع الرسمي للبرنامج وذلك باتباع الخطوات الآتية:

  • الدخول على منصة حساب المواطن الإلكترونية.
  • وكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.
  • كما يجب النقر على أيقونة “الاستعلام عن الأهلية والاستحقاق”.
  • واختيار الدفعة الحالية “نوفمبر 84”.
  • بينما يتم كتابة البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة وبشكل صحيح مثل (رقم الهوية الوطنية – تاريخ الميلاد بالتقويم الهجري).
  • والنقر على أيقونة “استعلام”.
  • وسوف يظهر أمامك نتيجة الأهلية سواء كنت مؤهل أو غير مؤهل.

شروط استحقاق حساب المواطن

ووفرت الوزارة هذا الدعم وفقاً لشروط محددة يجب استيفائها في الشخص المتقدم لكي يتمكن من الحصول على الدعم، كما أوضحتها الوزارة من خلال بيان رسمي لها عبر الصفحة الخاصة بها على تويتر، وجاءت هذه الشروط على النحو التالي:

  • يكون المتقدم سعودي الجنسية من حيث الأصل والمنشأ.
  • كما يجب أن يكون مقيم إقامة دائمة داخل الأراضي السعودية.
  • ويلزم أن يكون لديه حساب بنكي باسمه.
  • ولا يمتلك لأي عقارات لها قيمة مرتفعة.
  • بينما لا يتجاوز راتبه عن الحد المانع المحدد للبرنامج.
  • ولا يكون كل من رب الأسرة أو أحد التابعين له في الأسرة مقيم داخل دار إيواء أو أحد السجون.