عاجل

شروط حددها القانون للترشح لعضوية مجلس النواب (تفاصيل) - الكويت الاخباري

0 تعليق ارسل طباعة

 


تُعد الانتخابات البرلمانية إحدى الركائز الأساسية للممارسة الديمقراطية في أي دولة، فهي الوسيلة التي يعبّر من خلالها المواطنون عن إرادتهم في اختيار من يمثلهم داخل السلطة التشريعية.

ولضمان نزاهة العملية الانتخابية وشفافية اختيار الأعضاء، وضع قانون مجلس النواب عددًا من الشروط والضوابط المنظمة للترشح، تهدف إلى التأكد من كفاءة المرشح وتمتعه بالمؤهلات والحقوق التي تؤهله لتحمّل مسؤولياته التشريعية والرقابية، حيث نصّت المادة (8) من الباب الثاني، الفصل الأول على:


مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، يُشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب:

1- أن يكون مصريًّا متمتعًا بالجنسية المصرية منفردة، ومتمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

2- أن يكون مُدرَجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأيٍّ من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقًا للقانون المنظم لذلك.

3- ألّا تقل سنّه يوم فتح باب الترشح عن خمسٍ وعشرين سنة ميلادية.

4- أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل.

5- أن يكون قد أدّى الخدمة العسكرية أو أُعفي من أدائها قانونًا.

6- ألّا تكون قد أُسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو من مجلس الشيوخ بسبب فقد الثقة والاعتبار، أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية. ومع ذلك يجوز له الترشح في أيٍّ من الحالتين الآتيتين:

(أ) انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.

(ب) صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة بأغلبية ثلثي أعضائه، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق