أكدت المادة 8 من قانون الإيجار القديم أن لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، وفقًا لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، أحقية في الحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط تقديم طلب مرفق بإقرار إخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.
التزام الدولة بتخصيص الوحدات للمستأجرين الأصليين
أوضحت المادة أن الأسبقية في التخصيص تكون للفئات الأولى بالرعاية، وفي مقدمتها المستأجر الأصلي وزوجته ووالداه ممن امتد إليهم عقد الإيجار.
ويلتزم مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الإسكان، بإصدار قرار يحدد القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات، وترتيب الأولويات، والجهات المسؤولة عن تخصيص الوحدات، وذلك خلال 30 يومًا من بدء العمل بالقانون.
أولوية خاصة للفئات الأكثر احتياجًا
حدد القانون أولويات واضحة عند التزاحم على الوحدات، أبرزها مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع فيها الوحدة المستأجرة. كما منح أولوية خاصة للفئات الضعيفة، وتشمل:
كبار السن: نظرًا لصعوبة تنقلهم أو البدء من جديد.
المطلقات والمرأة المعيلة: لضمان استقرار الأسرة التي تعيلها.
الفتيات القصر: لتأمين بيئة سكنية آمنة حتى بلوغ سن الرشد.
مهلة عام قبل انتهاء العقود
شدد القانون على ضرورة تخصيص الوحدات للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد قبل العمل بالقانون، وذلك في موعد أقصاه عام واحد من انقضاء المدة المحددة بالمادة الثانية، بما يضمن استقرار الأوضاع السكنية لهذه الفئات.
أخبار متعلقة :