أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية القرار رقم (120) لسنة 2025، والمتعلق بتنظيم بيع وتداول وتركيب عدادات المياه بمختلف أنواعها (منزلي – تجاري – صناعي).
حظر تداول عدادات المياه غير المُعتمدة.. ضوابط جديدة من التموين
نصت المادة الأولى من القرار على حظر قيام أي شخص طبيعي أو اعتباري، أو أي جهة حكومية أو غير حكومية، ببيع أو تداول أو تركيب عدادات المياه بجميع أنواعها، إلا بعد أن يتم معايرتها ودمغها بمعرفة مصلحة دمغ المصوغات والموازين، وذلك لضمان مطابقتها للمواصفات المقررة.
جاء في المادة الثانية أن مصلحة دمغ المصوغات والموازين هي الجهة الوحيدة المختصة قانونًا دون غيرها بمعايرة ودمغ عدادات المياه، بمختلف فئاتها وأغراضها.
كما نصت المادة الثالثة على أن تخضع المتطلبات الفنية والضوابط المترولوجية والاشتراطات الفنية لعدادات المياه للمواصفات القياسية المصرية المعتمدة، بما يضمن جودة المنتج ودقته.
حظر تداول عدادات المياه غير المُعتمدة
أما المادة الرابعة فقد حددت أن الحدود القصوى للاختلافات المسموح بها في عدادات المياه، سواء في حالتي التفتيش أو الدمغ، يجب أن تكون وفقًا للمواصفات القياسية المصرية الصادرة عن المنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية (OIML)، وذلك بما يتوافق مع المعايير الدولية المعمول بها.
وبموجب المادة الخامسة، يلتزم كافة المخاطبين بأحكام هذا القرار بتوفيق أوضاعهم خلال مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ العمل به، وذلك لضمان الالتزام بالاشتراطات الجديدة وعدم مخالفتها.
كما نصت المادة السادسة على أن كل من يخالف أحكام هذا القرار يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة (21) من القانون رقم 1 لسنة 1994 بشأن تنظيم الموازين والمقاييس.
وأخيرًا، نصت المادة السابعة على أن يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
أخبار متعلقة :