تواصل محكمة استئناف جنايات دمنهور، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار أشرف عياد جلسات الاستئناف فى قضية الطفل ياسين ضحية الاعتداء عليه داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة.
وكانت هيئة محكمة جنايات مستأنف دمنهور، الدائرة الثالثة، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود، برئاسة المستشار أشرف عياد وعضوية كل من المستشارين إيهاب الشنوانى وفخر الدين عبد التواب، ومحمد سعيد، قررت تأجيل الحكم على المتهم في قضية استئناف تلميذ مدرسة الكرمة بدمنهور، إلى يوم 18 أغسطس 2025، لحضور كبير الأطباء الشرعيين وضم أوراق علاج المتهم وضم اوراق نيابة أمن الدولة العليا بشأن اقوال شهود الإثبات والتحقيقات التى تمت معهم، تنفيذا لطلبات دفاع المتهم "صبري ك" المراقب المالى بالمدرسة والذى يبلغ من العمر 79 عاما.
وخلال الجلسة السابقة، أكد الطبيب الشرعي، الدكتور ياسر بركات، أمام هيئة المحكمة، أنه عقب توقيع الكشف الطبي على الطفل، وحد أن الإصابة التي وُثقت لا تُفسر إلا نتيجة فعل خارجي متكرر ولا توجد أي أسباب طبية أو مرضية تبرر الحالة مما يعزز من رواية الطفل وشهود الإثبات.
وتقدم فريق الدفاع عن المتهم بطلب لاستدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته وذلك عقب شهادة الطبيب الشرعي التي لم تأتِ في صالح موكلهم وهو ما وافقت عليه المحكمة.
من جهتها، لم تسجل هيئة الدفاع عن الطفل، أي ملاحظات على شهادة الطبيب الشرعي، مؤكدين تطابقها مع أقوال الطفل وكافة أدلة الإثبات التي استندت إليها محكمة أول درجة.
كما قدمت هيئة الدفاع عن الطفل، تقريرًا نفسيًا موثقًا يتضمن تسجيلًا صوتيًا بين الطبيب النفسي والطفل إضافة إلى رسم توضيحي قام به الطفل لما تعرض له وهو ما وُصف بأنه يعكس صدق روايته وحالته النفسية الصعبة.
وجاءت طلبات دفاع المتهم علي النحو التالي، "الحصول على صورة رسمية من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا مع سيدة تدعي "نهاد ق" لوجود علاقه بها في الواقعة، واستدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشتة فيما ورد بتقرير الطب الشرعي، لكن هيئة للمحكمة لم تلتفت للطلب الأول.
وكان فريق الدفاع عن الصغير "ياسين" حضر أولى جلسات الاستئناف بقيادة المستشار طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي، والأستاذة مها أبو بكر المحامية، والأستاذ هيثم السيد عبد العزيز المحامي.
وكانت محكمة جنايات دمنهور قد قضت فى وقت سابق بالحكم بالسجن المؤبد ضد المتهم المحبوس، وأودعت المحكمة حيثيات حكمها فى القضية 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور على النحو المبين بالتحقيقات.
واكدت المحكمة أنه إزاء ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت التى ساقتها وإزاء تساند الأدلة القولية والفنية التى ارتاحت إليها على النحو المتقدم، ومن ثم فإنها تؤاخذ المتهم بما خلصت إليه من تلك الأدلة اطمئنانا منها إلى تعرف الطفل المجنى عليه على المتهم خلال العرض القانونى، وصدق رواية شهودها، ومما ثبت بتقرير الطب الشرعى وشهادة الطبيب الشرعى، وتعرض عن إنكاره للاتهام ولا تعول عليه باعتباره ليس سوى وسيلة ممسوخة وبائسة للخلاص من التهمة المسندة إليه إذ إنه ما قصد من ذلك سوى التنصل من الاتهام والإفلات من العقاب وهو ما تأباه العدالة وترفضه المحكمة، ومتى كان ما تقدم فإنه يكون قد ثبت للمحكمة على سبيل القطع واليقين ثبوت التهمة على المتهم.
وحكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم "ص.ك" بالسجن المؤبد عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية وفى الدعوى المدنية المقامة من الولى الطبيعى على الطفل المجنى عليه باحالتها إلى المحكمة المختصة وأبقت الفصل فيها.
أخبار متعلقة :