التعليم تصدر 10 توجيهات لضبط المدارس بالعام الجديد

التعليم تصدر 10 توجيهات لضبط المدارس بالعام الجديد

تقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بمجهود كبير استعداداً لبدء العام الدراسي الجديد في مصر، والذي من المقرر أن يبدأ يوم السبت المقبل الموافق 21 سبتمبر 2024، وفقاً للخريطة الزمنية المعتمدة من قبل المجلس الأعلي للتعليم قبل الجامعي برئاسة الدكتور محمد عبد اللطيف، والذي تولي حقيبة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في حكومة الدكتور مصطفي مدبولي الثانية، حيث قام السيد الوزير ومنذ حلف اليمين في الوزارة الجديدة بإتخاذ مجموعة من القرارات الهدف منها إعادة المدارس لوضعها الطبيعي في المجتمع كمكان يتلقى فيه الطلاب علومهم ومعارفهم، وممارسة أنشطتهم وليس كمكان لأداء الاختبارات فقط.

التعليم تصدر التوجيهات اللازمة لضبط العملية التعليمية في المدارس

يعد الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واحد من أنشط الوزراء الذين تولوا حقيبة وزارة التربية والتعليم، حيث اتخذ عدة قرارات لم يسبق لأي وزير في التربية والتعليم، قد اتخذها من قبل لعل أهم تلك القرارات هو إعادة هيكلة مواد الثانوية العامة، حيث أصبحت المواد المقررة على طلبة وطالبات الثانوية العامة بشعبتها العلمي والأدبي 5 مواد دراسية فقط بدلاً من المواد الدراسية الكثيرة التي كان يدرسها طلاب الثانوية العامة.

كذلك فقد أصدر سيادته التوجيهات الخاصة بضبط المدارس في العام الدراسي الجديد والتي اشتملت على 10 توجيهات، يمكن التعرف عليها كما يلي:-

كذلك فقد اقتحم السيد الوزير عدد من المعوقات التي تواجه العملية التعليمية في المدارس، والتي يأتي على رأسها العجز الشديد في أعداد المعلمين في مختلف المواد الدراسية، خاصة في مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات، حيث أتخذ مجموعة من الحلول التي تؤدي إلى حل مشكلة العحز في أعداد المدرسين وذلك كما يلي:-

  • سرعة إنهاء إجراءات تعيين معلمي مسابقة 30 ألف معلم.
  • التعاقد مع معلمين بنظام الحصة لسد العجز في المدارس، حيث سيحصل المتعاقد على 50 جنيه في الحصة الواحدة.
  • إتاحة الفرصة أمام المعلمين المحالين إلى المعاش، للعودة للعمل في المدارس بنظام الحصة.
  • إتاحة الفرصة للمعلمين المعينين القدامى في المدارس للحصول على حصص زائدة عن نصابهم القانوني المحدد في قانون التعليم رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته، بحيث يحصل المعلم على مبلغ قدره 50 جنيه عن كل حصه زائدة عن نصابه القانوني، ويكون ذلك اختيارياً وليس إجبارياً.