أطلقت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك دليلًا مبسطًا عبر موقعها الإلكتروني، يتضمن شرحًا وافيًا لمبادرة "إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية" التي تمتد حتى 30 يونيو المقبل، في خطوة تهدف إلى تعزيز الامتثال الطوعي، وتخفيف الأعباء المالية على المكلفين.
ويشتمل الدليل على خطوات الاستفادة من المبادرة، وآلية سداد أصل الضريبة أو تقسيطها، إلى جانب أمثلة عملية توضح الإجراءات بلغة واضحة وسهلة، بما يُمكن الأفراد والمنشآت من تصحيح أوضاعهم الضريبية خلال المهلة المعلنة.
وشددت الهيئة على أن المبادرة تمثل فرصة استثنائية للمكلفين لتسوية أوضاعهم الضريبية وتفادي الغرامات المالية، داعية إلى المبادرة بالتسجيل أو السداد قبل انتهاء المهلة، مؤكدة أن التأجيل قد يُفقد البعض فرصة قد لا تتكرر.
ويمكن تحميل الدليل عبر هذا الرابط.
غرامات التأخر في التسجيل والسداد
وأكدت الهيئة أن المبادرة تشمل إعفاءات من غرامات التأخر في التسجيل والسداد وتقديم الإقرارات، بالإضافة إلى مخالفات الفوترة الإلكترونية وتصحيح الإقرارات، بشرط تسجيل المكلف في النظام الضريبي، وتقديم جميع الإقرارات المطلوبة، وسداد أصل الضريبة أو التقدم بطلب لتقسيطها والالتزام بخطة السداد المعتمدة.
واستثنت الهيئة الغرامات المرتبطة بمخالفات التهرب الضريبي، أو تلك التي سُددت قبل سريان المبادرة، مؤكدة جديتها في ضبط السلوك الضريبي العام.
ودعت الهيئة المكلفين إلى التواصل مع فريق الدعم للاستفسارات عبر الرقم الموحد، أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على منصة "إكس"، أو من خلال البريد الإلكتروني: [email protected]، أو عبر المحادثة الفورية على موقع الهيئة.
تعديلات على نظام القيمة المضافة
وبالتزامن مع المبادرة، شرعت الهيئة في تنفيذ تعديلات جديدة على نظام ضريبة القيمة المضافة، تشمل منح ممثلي المجموعات الضريبية المسجلة سابقا مهلة مدتها 180 يومًا لتوفيق الأوضاع، وفقًا لأحكام المادة العاشرة المعدلة.
كما يبدأ تطبيق أحكام الفقرة الثالثة من المادة (47) من اللائحة التنفيذية في 1 يناير 2026، في إطار توجه نحو تحسين كفاءة النظام الضريبي وتحقيق العدالة الضريبية.
تنظيم التوقف عن النشاط الاقتصادي
شملت التعديلات كذلك ضوابط تنظم التوقف عن النشاط الاقتصادي أو التنازل عنه، إذ ألزمت الهيئة الخاضعين للضريبة بإلغاء تسجيلهم واستيفاء التزاماتهم الضريبية قبل التوقف.
كما أُلزم المتنازل إليه بإخطار الهيئة خلال 30 يومًا من تاريخ التنازل، مع الاحتفاظ بالوثائق ذات العلاقة.
وفيما يخص توريد السلع، حُذفت الفقرة السابعة من المادة (32)، وأُضيفت مادة جديدة تنص على أن السلع الواقعة تحت نظام "التعليق الجمركي" تُعامل بضريبة 0% إلى حين الإفراج عنها أو انتهاء حالة التعليق، مع معاملة السلع الخارجة من هذا النظام إلى خارج دول مجلس التعاون الخليجي كصادرات.
أخبار متعلقة :