جددت «الهيئة الاتحادية للضرائب» دعوتها للخاضعين لضريبة الشركات غير المُسجَّلين للإسراع في تقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات بما يتيح لهم الاستفادة من قرار مجلس الوزراء بشأن مُبادرة إعفاء الخاضعين لضريبة الشركات وبعض فئات الأشخاص المعفيين المُطالبين بالتسجيل لدى الهيئة من الغرامات الإدارية الناتجة عن التأخُّر في تقديم طلبات التسجيل خلال المُدة القانونية المُحدَّدة.
جاء ذلك خلال ورشة عمل جديدة عقدتها الهيئة في أبوظبي بمُشاركة نحو 940 من ممثلي قطاعات الأعمال والمعنيين، لمواصلة التعريف بقواعد تحديد الدخل الخاضع لضريبة الشركات وذلك ضمن حملتها المُستمرة للتوعية بضريبة الشركات وأهميتها وتوضيح مُتطلبات وإجراءات الامتثال لقانون ضريبة الشركات عبر تنظيم سلسلة من ورش العمل الحضورية في جميع إمارات الدولة، بالإضافة إلى تنظيم فعاليات توعوية مُتنوعة بتقنية الاتصال المرئي عن بُعد.
تقديم الإقرارات
أكدت الهيئة أن الخاضعين لضريبة الشركات (أو الأشخاص المعفيين المُطالبين بالتسجيل) الذين قاموا بالتسجيل للضريبة للاستفادة من مُبادرة الإعفاء يجب أن يقوموا بتقديم إقراراتهم الضريبية (أو تصريحاتهم السنوية) خلال مدة لا تتجاوز السبعة أشهر من تاريخ نهاية الفترة الضريبية الأولى للمُسجَّل، حتى ينطبق على المُسجَّل شرط الإعفاء من الغرامة وفقاً للقرار.
وأوضحت أن الشرط الاستثنائي للاستفادة من الإعفاء بتقديم الإقرار الضريبي (أو التصريح السنوي) خلال مدة لا تُجاوز 7 أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية، يُطبَّق فقط على الفترة الضريبية الأولى للخاضع للضريبة (أو المُعفى المُطالب بالتسجيل) سواء كان تاريخ استحقاق الإقرار الضريبي الأول (أو التصريح السنوي الأول) سابقاً لبدء تطبيق القرار الجديد أو بعد بدء تطبيق القرار.
أخبار متعلقة :