وقالت في ردها على سؤال «عكاظ» بشأن نوعية التهمة وعقوباتها: إن تقدير وتكييف هذه الحالات يخضع لاختصاص الجهة القضائية التي تحدد التهمة وتقرر العقوبة وفقاً لنظام مكافحة التستر. وأوضحت الوزارة أن العقوبات المنصوص عليها في النظام تُطبّق بعد صدور قرار نهائي من اللجنة المختصة أو من القضاء، وتختلف بحسب جسامة ووقائع كل حالة.
وشددت على أن من يملك سجلاً تجارياً ويمارس نشاطاً يجب أن يتحقق من عدم استغلال سجله في أي ممارسات مخالفة للأنظمة المرعية، ومنها التستر التجاري، حتى لا يقع تحت طائلة المساءلة القانونية.
من جانبه، أوضح المحامي عبدالله الكاسب لـ«عكاظ» أن تمكين الزوجة لزوجها من التصرف في السجل التجاري عبر وكالة شرعية أو بتعيينه مديراً للمنشأة لا يُعد تستراً تجارياً. وبين أن التستر وفق النظام يقتصر على تمكين غير السعودي من ممارسة نشاط اقتصادي لحسابه الخاص بطرق غير نظامية، مثل استخدام اسم المواطن أو ترخيصه أو سجله التجاري.
وقال الكاسب: إن الزوجة بصفتها المالكة للسجل التجاري تبقى هي المسؤولة نظاماً أمام الجهات الحكومية، حتى وإن أوكلت غيرها، بما في ذلك زوجها، لإدارة شؤون المنشأة. وأكد الكاسب أن الزوجة تتحمل الالتزامات المالية والنظامية كافة، وتُعد مسؤولة عن أي جريمة تستر أو مخالفة تقع بحق المنشأة.
أخبار ذات صلة
أخبار متعلقة :