إما ذبح شاة أو كبش أو نعجه تُجزئ فى الاضحية وتوزع على قراءه الحرم او باطعام سته مساكين نصف صاع من طعام اهل البلد كالرز او التمر أو بصيام ثلاثة أيام
ومن محظورات الاحرام لبسُ المخيط _وفى هذا الشأن قال المُستشار السابق بدار الافتاء الدكنور مجدى عاشور
أن السنة في حق من يريد الإحرام بالحج أو العمرة لبس رداءين أبيضيّ فالمقصود من المخيط ما فُصِّل على قدر الجسم، كالقميص والسراويل والجُبة
وفى عموم حكم لبس محظورات الاحرام للمُحرم بينت الافتاء _ إنه لا يجوز شرعًا لبس الجوارب أو الملابس المفصلة كالجلباب للحاج.
وأشارت الدار الى أنه إذا اضطر الحاج لذلك فلا حرج وعليه الفدية؛ لقوله تعالى:
"فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ"البقرة: 196 .
يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل
0 تعليق