في ظل تزايد الاعتماد على النباتات الطبية كمكملات طبيعية وبدائل علاجية، تصاعدت الحاجة إلى تقنين تداولها لضمان سلامة المستهلكين ومنع الاستخدام العشوائي، الذي قد يهدد الصحة العامة.
ومن هذا المنطلق، وضع قانون مزاولة مهنة الصيدلة مجموعة من الضوابط الصارمة التي تنظم بيع هذه النباتات، استنادًا إلى الطبيعة الدوائية لبعضها، وإلى الدور العلمي والمجتمعي الذي يضطلع به الصيدلي كجهة مختصة في هذا المجال.
بيع منضبط في عبوات مُحكمة وبشروط دقيقة
تنص المادة 52 من القانون على أن بيع النباتات الطبية يجب أن يتم في عبوات مغلقة، موضحًا عليها دستور الأدوية الذي تنطبق عليه المواصفات، بالإضافة إلى تاريخ الجمع وتاريخ انتهاء الصلاحية، إن وُجد. ويُحظر بيعها خارج الصيدليات، مخازن الأدوية، مصانع المستحضرات الصيدلية، والهيئات العلمية، باستثناء الأفراد الذين يحصلون على ترخيص خاص من وزارة الصحة.
ترخيص إلزامي لفتح محال بيع الأعشاب الطبية
كما توجب المادة 51 على من يرغب في فتح محل لتجارة النباتات الطبية – سواء كانت واردة في دساتير الأدوية أو مستخلصات طبيعية منها – الحصول على ترخيص وفقًا للأحكام الخاصة بالمؤسسات الصيدلية. ويُستثنى من ذلك المحال التي تبيع النباتات الطبية المدرجة في الجدول السابع الملحق بالقانون.
اشتراطات دقيقة لتداول الأدوية ومنتجات الأعشاب
بحسب المادة 49، لا يجوز بيع الأدوية أو المنتجات المشتقة من الأعشاب من المخزن إلا في عبواتها الأصلية، وإذا تم تجزئتها، يجب وضعها في عبوات محكمة الغلق تحمل بطاقات تعريفية تتضمن اسم المخزن، المادة، التركيز، الدستور الصيدلي، المصدر، وتاريخ الصلاحية، بالإضافة إلى توضيح إذا كانت مخصصة للاستخدام البيطري.
ترخيص المؤسسات الصيدلية تحت رقابة صارمة
تحتوي المادة 11 على شرط أساس لإنشاء مؤسسة صيدلية، وهو الحصول على ترخيص رسمي من وزارة الصحة، ولا يُمنح هذا الترخيص إلا لمن بلغ 21 عامًا. وفي حال انتقال الترخيص إلى شخص قاصر أو عديم الأهلية، يجب تسجيله باسم الولي أو الوصي، الذي يتحمل المسؤولية القانونية عن المؤسسة وما يصدر عنها.
إطار قانوني يحمي الصحة ويواجه الفوضى
يمثل هذا الإطار القانوني خطوة حاسمة نحو تنظيم سوق الأعشاب والنباتات الطبية، بما يضمن عدم التلاعب بصحة المواطنين ويمنع تسويق منتجات غير مطابقة للمواصفات أو مجهولة المصدر، مما يعزز الثقة في استخدام البدائل الطبيعية ويحد من المخاطر المرتبطة بها.
0 تعليق