عاجل

ما لا تعرفه عن سبب تسمية أيام التشريق.. أمين الفتوى بالإفتاء يجيب - الكويت الاخباري

0 تعليق ارسل طباعة

كشف الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، معنى أيام التشريق، وقال إن الكلمة جاءت من الشروق، وإن العرب كانوا يحفظون اللحوم من خلال وضعها في الشمس ناحية الشرق من أجل أن تستقبل اللحوم الشمس وبعد ذلك تذهب الرطوبة. 

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة الأولى، أن أيام التشريق الثلاثة جاءت من هذه العملية، وأن هذه تكون بعد أيام النحر.

ولفتت إلى أن أيام التشريق تأتي بعد أيام العيد، وأن الحاج في هذه الفترة قد تحلل، وأن التحلل الأصغر يعني أنه قام بالحلق، وأن يرتدي الملابس التي يريدها، وأن يعض العطر.

وكشف أن الصيام في هذه الأيام للحاج حرام لآن سيدنا رسول الله هو من قال «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله» فلا يجوز في هذه الأيام صيام.

متى ينتهي موسم الحج؟
وللإجابة عن سؤال: متى ينتهي موسم الحج؟ ينبغي الإشارة إلى مفهوم حج التعجل وفيه يرمي الحجاج الجمرات الثلاث في اليوم الأول والثاني من أيام التشريق الموافق الحادي عشر والثاني عشر من شهر ذي الحجة، دون الانتظار لثالث أيام التشريق.

والحج المتعجل هو جائز شرعا، وفيه أنه يجوز للحاج أن يكتفى بـرمي الجمرات في يومين فقط من أيام التشريق وهما الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة وعليه أن يغادر منى قبل غروب الشمس، لأن هناك مذهبًا فقهيًا يوجب أنه إذا غربت عليه الشمس وهو لا يزال في منى عليه أن يمكث فيها للرمي في اليوم الثالث من أيام التشريق -الثالث عشر من ذي الحجة.

رمي الجمرات للمتعجل
الحج المتعجل هو جائز شرعًا كما ورد في قول الله تعالى: ««فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى» [البقرة: 203]، وفي التعجل بالحج أنه يجوز للحاج أن يكتفى بـ رمي الجمرات في يومين فقط من أيام التشريق وهما الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة وعليه أن يغادر منى قبل غروب الشمس، لأن هناك مذهبًا فقهيًا يوجب أنه إذا غربت عليه الشمس وهو لا يزال في منى عليه أن يمكث فيها للرمي في اليوم الثالث من أيام التشريق -الثالث عشر من ذي الحجة.

وبعد أن يغادر الحاج المتعجل منى قبل غروب الشمس عليه أن يذهب إلى مكة ويطوف طدواف الوداع، ثم بعد ذلك يغادر مباشرة إلى بلده، واختلف الفقهاء في حكم التعجل لمن غربت عليه الشمس ولم يغادر منى على قولين: القول الأول: يلزمه المبيت ورمي الجمرات من الغد، وهو مذهب المالكية، والحنابلة وقول عند الشافعية، والقول الثاني: لا يلزمه المبيت ولا الرمي من الغد، وهو مذهب الحنفية والشافعية.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق