قول الفقهاء فى زكاة حُلى المرأة #زكاة_الذهب #زكاة_ذهب_حلى_المرأة - الكويت الاخباري

0 تعليق ارسل طباعة

حكم زكاة الذهب المشغول فى ظل أرتفاع سعره وإجابة على هذا السؤال افاد مركز الازهر الشريف للفتوى الالكترونية 

أن ألسادة الاحناف _ ذهبوا إلى وجوب الزكاة مُطلقاً في حُليِّ الذهب والفضة للنساء سواء كان معدًّا للاستعمال أم للتجارة

 إذا بَلَغ النِّصابَ وحَالَ عليه الحولُ الهجريُّ؛ وذلك لعموم الأدلة الواردة في الذهب والفضة، ولأحاديث خاصة بالحُليِّ، منها:
  فيما ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم وجوب الزكاة فيه؛ على شرط أن يكون مُعدًّا للاستعمال والزينة، وأن يكون في حد المعقول الذي لا إسراف فيه؛ ولهم أدلة على ذلك، منها: 

_   وما رواه البيهقي أيضًا أن أسماء بنت أبي بكر كانت تُحلِّي بناتها بالذَّهب ولا تُزكِّيه، نحوًا من خمسين ألفًا، وروى مالك في الموطأ أن عائشة كانت تَلِي بنات أخيها اليتامى في حِجْرها، لهن الحلي فلا تُخرج من حُليهن الزكاة.

 قال ابن قدامة: "ولَيسَ فِي حُلِيِّ الْمَرْأَةِ زَكَاةٌ إذَا كَانَ مِمَّا تَلْبَسُهُ أَوْ تُعِيرُهُ) هَذَا ظَاهِرُ المَذهَب. 


يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق