«الاستئناف»: لا يجوز للبنوك الحجز على الراتب كاملاً - الكويت الاخباري

0 تعليق ارسل طباعة

أكدت محكمة الاستئناف المدنية برئاسة المستشار ضرار الوقيان عدم جواز خصم البنوك على المرتبات والأجور إلى حدود النصف من الراتب، وعدم صحة الإجراءات التي اتبعها أحد البنوك في الحجز على كامل الراتب الخاص برافع الدعوى.

الحجز الكامل غير جائز إعمالاً لنص المادة 216 ولا يسري على أي مستحقات أخرى غير الراتب

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها البارز، إن من المقرر بنص المادة 216 من قانون المرافعات أنه «مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي قانون آخر، لا يجوز الحجز على ما يأتي:

الأجور والمرتبات التي لم يصدر قانون خاص بتنظيم شروط عدم جواز الحجز عليها، إلا بقدر النصف، وعند التزاحم يخصص نصفه لوفاء ديون النفقة المقررة والنصف الآخر لما عداها من ديون.

ولفتت المحكمة إلى أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى، وفي بحث الأدلة والمستندات المقدمة إليها، وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر، والأخذ بما يطمئن إليه منها واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله لها معينها الصحيح من الأوراق.

تقرير الخبراء أكد حجز البنك على كل راتب المواطن

وبينت أن الثابت من تقرير الخبرة المودع ملف الدعوى، الذي تطمئن إليه المحكمة لسلامة أبحاثه والأسس التي قام عليها، هو أن البنك منذ صدور الحكم بالمديونية يقوم باستقطاع راتب المدعي كاملاً وأي مبالغ أخرى تودع بالحساب حتى تاريخ إيداع التقرير.

وقالت المحكمة: ولما كان الحجز على كامل الراتب لا يجوز إعمالاً لنص المادة 216 مرافعات إلا في حدود النصف، ومن ثم يضحى طلب المستأنف بقصر قيمة الاستقطاع الشهري من الراتب في حدود النصف ولا يسري ذلك على أي مستحقات أخرى للمستأنف تودع بالرصيد لدي البنك إذ إن الحظر للراتب دون غيره.

ولما كان الحكم المستأنف قد خالف ذلك النظر وقضى برفض الطلب مما تقضي معه المحكمة بإلغائه والقضاء مجدداً بقصر الحجز على راتب للمستأنف في حدود النصف وذلك على النحو الوارد بالمنطوق.

وقالت المحكمة، إن الأصل في المطالبة القضائية أنها إجراء يوجه إلى المحكمة في مواجهة المدعى عليه ويتحدد نطاق الدعوى بتلك المطالبة وتدور الخصومة حولها، وهذا التحديد يلزم الخصوم والمحكمة بحيث يلتزم بالفصل فيها دون خروج عن نطاقها، وعليها إعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها مقيدة بحقيقة الوقائع والطلبات ومقصود الخصوم منها دون التقيد بحرفية العبارات التي صيغت بها - وما يتضمنه نطاق هذه الطلبات لزوماً وواقعاً ولا تملك التغيير في مضمونها، والعبرة في ذلك بالطلبات الختامية التي يطلبها الخصوم أمام محكمة أول درجة على نحو صريح وجازم».

وحيث إنه متى كان ما تقدم وكان طلب المستأنف بتقسيط وخصم المبالغ التي تحصل عليها البنك المستأنف من حسابه بملف التنفيذ وبحسبان حقيقة الوقائع والطلبات ومقصود المستأنف ضده منها صراحة وهو طلب التقسيط للمديونية، وخصم ما قام بسداد منها وجميعها طلبات خلت الأوراق من تقديم المستأنف الأول لإدارة التنفيذ تلك الطلبات ورفضتها أو تقاعست الإدارة عن خصم ما تم سداده من المديونية ومن ثم يضحى الطلب على غير سند من الواقع أو القانون متعيناً رفضه.

وبينت المحكمة أنه من مجموع ما تقدم وكان الحكم المستأنف قد خالف ذلك النظر مما تقضي معه المحكمة بإلغائه فيما قضى به في موضوع الطلبات الختامية والقضاء مجدداً بقصر الحجز على راتب المستأنف في حدود النصف ورفضت ما عدا ذلك من طلبات وتأييد الحكم فيما عدا ذلك بالنسبة للمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية.

«إدارة التنفيذ» لـ «المركزي»: الحجز على نصف راتب المدين فقط

المستشار العثمان: على البنوك التزام التعليمات وعدم الحجز على المرتب كاملاً

في كتاب وجهه رئيس الإدارة العامة للتنفيذ المستشار عبدالله العثمان إلى محافظ بنك الكويت المركزي، طلب فيه التعميم على البنوك بعدم الحجز على المدينين إلا على نصف الراتب.

وجاء في الكتاب، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، بمناسبة صدور المرسوم بالقانون رقم (59) لسنة (2025) بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980)، الذي أقر تعديل المادتين (227)، (230/هـ) من القانون سالف البيان فيما يتعلق بإجراء حجز ما للمدين لدى الغير، وما أرساه التعديل المذكور من استمرار الحجز ما لم يرفع من إدارة التنفيذ، ومن ثم قد تلاحظ لنا قيام بعض البنوك بالحجز على كامل ما يرد لها من رواتب بحسابات العملاء من الموظفين العاملين بمؤسسات ووزارات الدولة والعاملين بالقطاع الأهلي والنفطي.

وأكد أن ذلك يخالف نص المادة (216) من قانون المرافعات فقرة (ز) التي تنص على أنه مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي قانون آخر، ولا يجوز الحجز على ما يأتي: «الأجور والمرتبات التي لم يصدر قانون خاص بتنظيم شروط عدم جواز الحجز عليها، إلا بقدر النصف».

وتابع: لذا نأمل من سيادتكم إصدار تعليماتكم لكل البنوك بالالتزام بشروط الحجز على الراتب وفقاً لما ورد بنص المادة سالفة البيان، وما ارتبط بها من قوانين خاصة تنظم الحجز على الرواتب، لاسيما أن محاضر الحجز الصادرة من إدارة التنفيذ قد نصت على «مراعاة القواعد المقررة قانوناً فيما يتعلق بالحجز على الراتب».

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق