اتفاقية للتعاون العسكري بين الكويت ومصر - الكويت الاخباري

0 تعليق ارسل طباعة

صدر اليوم في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» مرسوم بقانون رقم 82 لسنة 2025

بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال التعاون العسكري.

ونصت في مادتها الأولى على الموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال التعاون العسكري والموقعة في مدينة القاهرة بتاريخ 2025/2/2 م الموافق 3 شعبان 1446 هـ والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم بقانون.

وقالت مادتها الثانية، على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ونصت المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 82 لسنة 2025 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال التعاون العسكري على أنه «تأكيداً على دعم ومساندة العلاقات الثنائية من خلال التعاون العسكري والقائم على الاحترام المتبادل، بمراعاة نصوص ميثاق الأمم المتحدة في الإطار الذي يتفق مع السياسات والتشريعات الوطنية بكلا البلدين، فقد تم التوقيع في مدينة القاهرة بتاريخ 2025/2/2م على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال التعاون العسكري».

وأضافت، حيث نصت المادة الأولى على الغرض من هذه الاتفاقية من خلال وضع ركائز العلاقات التي تنشأ في مجال التعاون العسكري وتحديد أسس التعاون بين الطرفين.

وبينت المادة الثانية مجالات التعاون العسكرية ومنها التعاون العسكري بين القوات المسلحة والتعليم والتأهيل العسكري، والتدريب والتمارين العسكرية والخدمات اللوجستية والإمداد والتموين، وتبادل الخبراء والفنيين والمهنيين في مختلف المجالات العسكرية والمجالات العلمية والتكنولوجية والاستخبارات العسكرية والأمن السيبراني والطب والقضاء العسكري والتسليح والصناعات العسكرية، وتبادل الأنشطة في مختلف المجالات الرياضية والثقافية والاجتماعية، وأي مجالات أخرى يتفق عليها الطرفين في إطار تنفيذ هذه الاتفاقية.

وأوضحت المادة الثالثة مبادئ التنفيذ حيث يؤخذ بالاعتبار المنفعة المشتركة واحتياجات الطرفين بشكل متساوي عند تنفيذ هذه الاتفاقية وأن يقوم الطرفان بإعداد خطط سنوية تنفيذاً للأنشطة المشتركة عن طريق بروتوكولات وبرامج تنفيذية، وكذلك يتم تعزيز التعاون بين الطرفين من خلال تبادل الزيارات في جميع المستويات.

وتناولت المادة الرابعة تشكيل لجنة عسكرية مشتركة بين الطرفين لغرض تنفيذ وتنسيق التعاون في كافة المجالات العسكرية من خلال تحديد مجالات التعاون الأساسية وتبادل المعلومات وطرح المقترحات ووجهات النظر والتوصيات وتقديمها للسلطات المختصة والاشراف الدوري عليها، وإبداء الرأي في البروتوكولات المنبثقة عن هذه الاتفاقية، وانعقاد الاجتماعات الطارئة أو الإضافية عند الحاجة.

وأوضحت المادة الخامسة التدابير المناسبة لحماية المعلومات والمواد السرية وأمن المعلومات التي يتم الحصول عليها من خلال المهام بموجب التشريع الأمني المناسب وأن يلتزم الطرفين بعدم نقل المستندات والمعلومات والمواد لأي طرف ثالث إلا بموافقة خطية مسبقة من الطرف الصادرة منه المعلومة، وأن يتم تحديد درجة سرية متعادلة للمعلومات والمستندات والمواد السرية المتبادلة ومنع الإفصاحعنها حتى بعد إنهاء هذه الاتفاقية.

وبينت المادة السادسة أن أحكام هذه الاتفاقية لا تخل بحقوق أو التزامات أي من الطرفين الناشئة عن المعاهدات والاتفاقيات الدولية الأخرى.

ونظمت المادة السابعة المسائل المالية على أساس مبدأ كل حالة بحالة على حده بحيث يتحمل كل طرف نفقاته الخاصة، كما يتحمل الطرف المستقبل تكاليف الإقامة والإعاشة والانتقالات الداخلية للوفود حتى تنفيذ الأنشطة المتفق عليها، وعلاج الحالات الطبية الطارئة، والنفقات المتعلقة بالأنشطة المختلفة إذا تم النص عليها في بروتوكولات ثنائية بين الطرفين.

ونصت المادة الثامنة على المسائل القضائية حيث يلتزم الأفراد التابعون للطرف المرسل باحترام القوانين والقواعد واللوائح المعمول بها في إقليم الطرف المستقبل أثناء تواجدهم على أراضيه وعدم التدخل في الشئون الداخلية، وفي حالة انتهاك القواعد تقوم السلطات المختصة لدى الطرف المرسل باتخاذ الاجراء المناسب وفقاً لقوانينها ولوائحها العسكرية.

وبينت المادة التاسعة جواز تعديل أي من مواد هذه الاتفاقية بناء على طلب كتابي يقدمه الطرف طالب التعديل إلى الطرف الآخر.

وأخيراً استعرضت المادتان العاشرة والحادية عشر الأحكام النهائية في شأن دخول الاتفاقية حيز النفاذ وكيفية الإنهاء وكذلك مدة السريان والتجديد وكيفية تسوية المنازعات.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق