أوضحت الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن للمرأة علامتين أساسيتين تعرف بهما طهرها من الحيض وانتهاء فترة العادة الشهرية؛ الأولى هي الجفوف أي انقطاع الدم وجفاف المحل تمامًا، والثانية هي القَصَّة البيضاء، وهو سائل أبيض شفاف تراه بعض النساء دون غيرهن، فإذا رأت المرأة إحدى العلامتين؛ فهي قد طهرت ويجوز لها أداء العبادات.
وأضافت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريح، أن مسألة الإفرازات تشغل بال كثير من النساء، وقد بيّن الفقهاء أحكامها على 4 حالات:
1- إذا سبقت الإفرازات نزول الحيض وكانت متصلة به؛ فهي تُعتبر حيضًا.
2- إذا نزلت الإفرازات ثم انقطعت ليوم أو يومين قبل نزول الدم؛ فلا تُعد حيضًا.
3- إذا استمرت الإفرازات في أيام العادة المعتادة للمرأة ولم تر القَصَّة البيضاء أو الجفوف؛ فإنها تُعتبر من الحيض “لأن التابع تابع”.
4- إذا ظهرت الإفرازات بعد الطهر برؤية القَصَّة البيضاء أو تحقق الجفاف؛ فهي ليست من الحيض.
وأكدت أمينة الفتوى أن المرأة قد تختلف عادتها من شهر لآخر؛ بسبب العوامل النفسية والهرمونية، ما قد يسبب حيرة في التمييز، ولهذا وضع الفقهاء ضابطًا شرعيًا بأن أكثر مدة للحيض هي 10 أيام وفقًا لمذهب أبي حنيفة، وهو ما استقر عليه القضاء المصري. أما مذهب الشافعية فقد أجاز أن تمتد إلى 15 يومًا؛ إذا تعلق الأمر بالعبادات فقط.
وأشارت إلى أنه إذا تجاوز نزول الدم 10 أيام عند المرأة التي لها عادة ثابتة- كأن تكون عادتها 5 أيام ثم استمر الدم بعدها-؛ فإن ما زاد عن عادتها يُعد استحاضة، وعليها أن ترجع لعادتها وتقضي ما فاتها من الصلوات، أما إذا توقف الدم عند العشرة، فإن جميع الأيام تُعتبر حيضًا.
وأكدت بأن غالب عادة النساء تتراوح بين 6 و7 أيام، وزيادة الحيض عن 10 أيام يُعد أمرًا نادرًا، موضحة أن القاعدة الفقهية تقول: “النادر لا حكم له”، وبالتالي يبقى الضابط العام أن أكثر الحيض 10 أيام.
0 تعليق