تعقد لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب، الثلاثاء، اجتماعًا لمناقشة عددًا من المواضيع المرتبطة بالقطاع التعليمي في الأردن.
وكان مجلس النواب، قدر أقر، بالأغلبية، مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2025، الإثنين.
وجاء ذلك خلال جلسة تشريعية مسائية، عقدها اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، وحضور أعضاء في الفريق الحُكومي.
إلى ذلك، أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المُنعم العودات، أن العقوبة يجب أن تكون رادعة، قائلًا إن "جسامة العقوبة مُقترنة بالفعل ومدى الضرر الناتج عنها".
وأوضح العودات أن الأمر بتحديد العقوبة بين الغرامة أو الحبس أو كلتاهما، هي سلطة تقديرية يجب أن ترقى لقاضي الموضوع، وحسب ظروف القضية.
وزاد العودات "أن المسؤولية الجزائية تطال من يرتكب جرائم فض الختم والربط وغيرها من الجرائم أو المُخالفات، ولا يُمكن مُلاحقة مالك العقار".
من جهته، قال وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، إن مشروع القانون يُساعد في تنفيذ استراتيجية من شأنها التغلب على التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة، مُضيفًا أن من شأن مشروع القانون العمل على تخفيض كُلفة توليد الطاقة.
وتابع الخرابشة "أن الفاقد الكهربائي يبلغ نحو 82 مليون دينار، ويُعد أحد أسباب الخسائر التي تتكبدها شركة الكهرباء، الأمر الذي يوحب مُعالجة هذا الموضوع".
وبين الخرابشة "الغرامات حسب جسامة الفعل"، مؤكدًا "أن مُخالفة الاستجرار غير المشروع للكهرباء، ستوقع على صاحبها غرامات، وفي حالات التكرار، ستكون هُناك عقوبة حبس. بمعنى أن الغرامات والحبس ستكون لمن يقوم بأعمال تخريب".
من ناحيتهم، طالب نواب بضرورة تخفيض الغرامات الواردة في المادة 27 من مشروع القانون، على أن يتحمل المُستأجر ما يترتب عليه من مُخالفات كالعبث بالكهرباء وعدم دفع القيم المالية المُترتبة عليه لشركة الكهرباء، موضحين أنه يتوجب مُراعاة مصلحة مالك العقار.
وأكدوا أهمية تخفيض قيمة المُخالفات، داعين إلى عدم تحميل المواطن أعباء أُخرى.
وتنص المادة 27 في مشروع القانون على: "أ - يُعاقب كُل من يقوم بالاعتداء على مسافات السماح الكهربائي بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 1000 دينار، وتُضاعف العقوبة في حال التكرار. ب - يُعتبر مالك العقار مسؤولًا عن أي اعتداء على مسافات السماح الكهربائي ما لم يثبت قيام الغير بإجراء هذا الاعتداء. ج - يجوز للمُرخص له إجراء تسوية مالية مع مالك العقار أو المُعتدي شريطة قيامه بتعويض المُرخص له عن الأضرار التي لحقت به ودفع الحد الأدنى من الغرامة قبل قيام النيابة العامة بإحالة الأمر إلى المحكمة المُختصة".
وبشأن الفقرة أ من المادة 18 من مشروع القانون، فقد وافق مجلس النواب، على قرار لجنته النيابية، والمُتضمن الموافقة بعد إضافة عبارة (أو المُرخص له المُستقل)، بعد عبارة (المُرخص له وأينما وردت في الفقرتين (أ و ب) من هذه المادة.
وتنص هذه الفقرة كما وردت في مشروع القانون على: "إذا خالف المُرخص له أيًا من الشروط الواردة في الرخصة، يُنذر المجلس المُرخص له بوجوب القيام بإجراءات لإزالة المُخالفة أو الامتناع عن القيام بأعمال من شأنها الاستمرار في ارتكاب المُخالفة خلال مُدة تُحدد في الإنذار، وذلك مع مُراعاة أحكام الفقرة ب من هذه المادة".
كما وافق "النواب" على مادة تنص على: "يُعاقب كُل من يقوم بأعمال تخزين الطاقة الكهربائية بقدرة تخزين تزيد على الحد الذي تُقرره الهيئة في تعليماتها دون الحصول على رخصة لتلك الغاية من الهيئة، بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، أو بغرامة لا تقل عن مائة ألف دينار، ولا تزيد عن مائتي الف دينار".
كما وافق المجلس على مادة تنص على: "مُعاقبة كُل من قام بالربط على النظام الكهربائي بطريقة غير مشروعة أو أقدم أو ساعد على سرقة الطاقة الكهربائية، بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار، ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار".
وأقر "النواب" أيضًا مادة "تُعاقب كُُل من أقدم أو ساعد قصدًا على العبث أو فض أختام العداد الكهربائي أو القاطع الكهربائي الخاص بالمُرخص له بالتوزيع والتزويد بالتجزئة والمركب قبل العداد الخاص بالمستهلك المنزلي وذلك بقصد سرقة التيار الكهربائي بالحبس من سنة إلى سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد عن سبعة آلاف دينار".
وكانت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية أقرت خلال الشهر الحالي، مشروع قانون الكهرباء العام.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع قانون الكهرباء العام، لتحديد مهام وزارة الطاقة والثروة المعدنية وصلاحياتها، في رسم السياسة العامة لقطاع الطاقة الكهربائية في المملكة والإجراءات المُرتبطة به، ولتحديد سهام هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وصلاحياتها في تنظيم قطاع الطاقة الكهربائية، من خلال منح التراخيص المُتعلقة به وضمان التقيد بأحكام القانون وشروط الرخص واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل قيام المُرخص لهم بتقديم خدماتهم بجودة وكفاءة عالية.
كما جاء نتيجة للتطورات التكنولوجية التي تشهدها صناعة الطاقة الكهربائية، فقد تم إدخال مفهوم تخزين الطاقة الكهربائية لدوره في تخفيض كُلفة الطاقة الكهربائية، وتحقيق الاستفادة من مشاريع توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المُتجددة، وفقًا لأفضل المُمارسات العالمية في قطاع الطاقة.
ولإيجاد بيئة استثمارية جاذبة للاستثمار في قطاع الطاقة الكهربائية، وتشجيع الاستثمار في مشاريع الهيدروجين الأخضر في المملكة من خلال إضافة مفهوم التوليد الذاتي المُستقل ونظام النقل المُستقل للطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى تنظيم قيام الوزارة بإعداد تقارير عن إمكانية إدخال المُنافسة في قطاع الطاقة الكهربائية.
0 تعليق