أصدر رئيس محكمة أمن الدولة، بموجب كتابه رقم 1/12/أمن دولة/207، قرارًا بحظر نشر أي مستندات أو بينات أو وثائق أو محاضر تتعلق بوقائع جلسات المحاكمة المتعلقة بالدعاوى ذات الأرقام (2025/7138) و (2025/7139) و (2025/7141)، وكذلك القضية المتعلقة بتصنيع الصواريخ والتجنيد والتدريب، بالإضافة إلى القضية المتعلقة بتصنيع الطائرات المسيرة.
ويشمل القرار حظر نشر هذه المعلومات عبر كافة وسائل الإعلام المقروءة، المسموعة، المرئية، والإلكترونية، بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي وأي وسيلة نشر أخرى، وذلك حتى صدور الحكم النهائي في هذه الدعاوى.
ويأتي هذا القرار استنادًا إلى أحكام المادتين (201/200) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، والمواد (13/12/11) من قانون انتهاك حرمة المحاكم، والمادة (39/ب) من قانون المطبوعات والنشر.
وقد تم التأكيد على ضرورة التقيد التام بهذا التعميم تحت طائلة القانون.
0 تعليق