عاجل

تعديلات جديدة على إجراءات تقييم المطابقة للمركبات الكهربائية لسنة 2024.. تفاصيل - الكويت الاخباري

0 تعليق ارسل طباعة
اشتراط شهادات مطابقة دولية للموافقة على المركبات الكهربائية الجديدة في الأردن تعليمات معدلة لإجراءات تقييم المطابقة للمركبات الكهربائية لسنة 2024

 

ووفقا للتعليمات التي اطلعت عليها "رؤيا"، فإن المادة الثانية من التعليمات تُعدل من التعليمات الأصلية على النحو التالي:

إعادة تعريف المركبة الكهربائية ليصبح كما يلي:

"المركبة الكهربائية: مركبة الركوب التي تدفع بمحرك دفع كهربائي فقط، والتي تزيد سرعتها عن 25 كم/ساعة، والتي لا يزيد عدد ركابها عن 9 (بما فيهم السائق)."

المادة (3):

تُعدل المادة رقم (4) من التعليمات الأصلية على النحو التالي:

أولاً: إلغاء عبارة "يحظر استيراد وعر" والاستعاضة عنها بعبارة "يمنع إدخال". ثانياً: إلغاء عبارة "أو الإيعاز عنها" في نهاية نص المادة.

المادة (4):

تُعدل المادة رقم (5) من التعليمات الأصلية على النحو التالي:

أولاً: الغاء نص الفقرة (أ) الوارد فيها والاستعاضة عنه بالنص التالي:

تقديم أي من الوثائق التالية للمؤسسة للمركبة الكهربائية الجديدة:

1- شهادة الموافقة النوعية الأوروبية EU Whole Vehicle Type Approval Certificate 2- شهادة الموافقة النوعية الأوروبية للمركبات المنتجة ضمن سلسلة صغيرة EU Type Approval of Vehicles Produced in Small Series Certificate 3- شهادة المطابقة من هيئة التقييس الخليجية (GSO Conformity Certificate) 4- شهادة مطابقة لمواصفات السلامة الفيدرالية للمركبات FMVSS

 

ثانياً: تُعدل الفقرة (ب) الواردة فيها كما يلي:

إلغاء عبارة "إحدى الشهادات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة"، والاستعاضة عنها بكلمة "تقرير". إلغاء عبارة "أو تقديم شهادة صادرة" واستبدالها بكلمة "صادر".

 

ثالثاً: تُعدل الفقرة (ج) الواردة فيها كما يلي:

إلغاء كلمة "الشهادات" و"الشهادة" أينما وردت في هذه الفقرة، والاستعاضة عنها بكلمة "الوثائق". إلغاء عبارة "الفقرتين (أ) و(ب)" والاستعاضة عنها بـ "الفقرة (أ)".

 

رابعاً: إعادة تسمية الفقرات (هـ)، (و)، (ز) لتصبح (د)، (هـ)، (و).

خامساً: إضافة الفقرة (ز) إليها وعلى النحو التالي:

"تُقبض الشهادة المحددة في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة وفقاً لأسس يصدرها مجلس إدارة المؤسسة لهذه الغاية".

المادة (5):

إلغاء المادة رقم (8) من التعليمات الأصلية.

المادة (6):

إلغاء المادة رقم (9) من التعليمات الأصلية والاستعاضة عنها بالنص التالي:

"إذا نشأت أي حالة لا يمكن معالجتها بمقتضى أحكام هذه التعليمات أو نشأ خلاف في تطبيقها أو تطبيق الإجراءات والتعاميم الصادرة بموجبها، يرفع الأمر إلى اللجنة المشكلة من المدير العام لهذه الغايات لدراسة الحالة أو الموضوع ورفع توصياتها للمدير العام ليصدر القرار الذي يراه مناسباً بشأن تلك الحالة أو ذلك الخلاف، ويكون قراره قطعياً".

المادة (7):

إعادة ترقيم المواد (9) و(10) الواردة في التعليمات الأصلية لتصبح (8) و(9) على التوالي.

المادة (8):

يُعدل الملحق (ج) في التعليمات الأصلية على النحو التالي:

أولاً: إلغاء البند رقم (5) منه.

ثانياً: إعادة ترقيم البنود (6)، (7)، و(8) لتصبح (5)، (6)، و(7) على التوالي.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق