أصدرت المحكمة الدستورية، برئاسة القاضي محمد الغزو، حكمًا يقضي برد الطعن المقدم بعدم دستورية البند (3) من المادة (54/ج) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 وتعديلاته، مؤكدة توافق النص مع أحكام الدستور الأردني.
وأوضحت المحكمة في حيثيات قرارها أن للمشرع سلطة تقديرية في وضع الشروط القانونية المنظمة للمراكز القانونية، بما ينسجم مع مبدأ المساواة أمام القانون، إذ يتحقق هذا المبدأ عند إخضاع الحالات المتشابهة لأحكام موحدة، والتمييز المشروع بين الحالات المختلفة.
وبيّنت المحكمة أن قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة يشكل منظومة اقتصادية متكاملة تهدف إلى جذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي، وله الأولوية في التطبيق حال تعارضه مع تشريعات أخرى، وذلك انسجاماً مع الأهداف التي أنشئ من أجلها.
واعتبرت المحكمة أن العقوبات والغرامات الواردة في النص المطعون به لا تُعد انتهاكًا للحقوق التي يكفلها الدستور، بل تمثل ممارسات تشريعية مشروعة ضمن صلاحيات المشرّع وتهدف إلى تنظيم العمل داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة.
وبناءً على ذلك، رأت المحكمة أن الطعن المقدم بعدم دستورية النص لم يرتكز على أساس قانوني سليم، مؤكدة أن النص محل الطعن يتمتع بالعمومية والتجريد وينطبق على المراكز القانونية المتماثلة دون تمييز.
0 تعليق