حكم زواج الرجل بأخت زوجته بعد وفاتها .. الإفتاء تجيب - الكويت الاخباري

0 تعليق ارسل طباعة

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا مضمونه: ما حكم زواج الرجل بأخت زوجته بعد وفاتها؟ وذلك لأن هناك رجلًا تُوفِّيت زوجته، ويريد أن يتزوج بأختها أو بابنة أختها، فهل يجوز له أن يتزوج فورًا دون انتظار عدة؟

وأجابت دار الإفتاء المصرية على السؤال بقولها: إن المنصوص عليه شرعًا، أنه بوفاة الزوجة يحلّ لزوجها أن يتزوج على الفور أختها، أو أي امرأة من ذوات الأرحام المحرّم الجمع بينهما حال حياة الزوجة، لأن سبب التحريم -وهو الجمع- قد زال بوفاتها.

حكم زواج الرجل دون علم أهله

قال الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، في إجابته عن سؤال: "هل عدم موافقة والد الشاب على زواجه من فتاةٍ إثم، خاصة أنهم اختاروا له فتاة أخرى وقالوا له: تحرم علينا إن لم تتزوجها؟"

فأوضح أن الزواج حقٌّ للولد، ورفضه الزواج من الفتاة التي اختارها له أهله لا يُعدّ عقوقًا للوالدين، لأن الحقوق لا تدخل في دائرة العقوق، وبالتالي لا إثم عليه إن لم يتزوج من اختاروها له.

لكنه نوَّه إلى أنه لا ينبغي للشاب أن يقطع علاقته بوالديه بسبب ذلك، بل يجب أن يكون لطيفًا في تعامله، حسن الاعتذار، حريصًا على برهما، مع التأكيد على أن الزواج من فتاة لا يرغب فيها قد يؤدي إلى التقصير في حقها أو عدم الارتياح معها.

ونصح فضيلته الوالدين بألّا يُجبرا ابنهما على الزواج ممن لا يرغب بها، لأن ذلك قد يؤدي إلى مفاسد أسرية ونفور في الحياة الزوجية.

هل يجوز الزواج دون علم الأهل؟

وجاء في "كشاف القناع" (5/8) من كتب الحنابلة:
"ليس لأبويه إلزامه بنكاح من لا يريد نكاحها له، لعدم حصول الغرض بها، فلا يكون عاقًا بمخالفتهما في ذلك، كأكل ما لا يريد أكله."

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق