كشف الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، عن أركان العمرة والواجبات والسنن والآداب التي يجب أو يستحب فعلها خلاء أداء المناسب.
أركان العمرة
وقال علي جمعة، في منشور عن أركان العمرة وواجباتها، إن العمرة تتكون من أركان وواجبات وسنن، فأما الأركان فخمسة أشياء وهي :
1- النية أو الإحرام بالعمرة : عند الجمهور هو نية العمرة . وعند الحنفية : نية العمرة مع الذكر أو الخصوصية . ومرادهم بالذكر : التلبية ونحوها مما فيه تعظيم الله تعالى , والمراد بالخصوصية : ما يقوم مقام التلبية من سوق الهدي أو تقليد البدن.
ويشترط في الإحرام مقارنته بالتلبية عند أبي حنيفة ومحمد, والتلبية شرط عند ابن حبيب من المالكية, فلا يصح الإحرام بدون التلبية أو ما يقوم مقامها عندهم . والجمهور على أن التلبية ليست شرطا , فقال المالكية : هي واجبة في الأصل, والسنة قرنها بالإحرام , وقال الشافعية والحنابلة : إنها سنة في الإحرام مطلقا. وصيغة التلبية هي : لبيك اللهم لبيك , لبيك لا شريك لك لبيك , إن الحمد والنعمة لك والملك , لا شريك لك.
2- الطواف : وفرضه سبعة أشواط عند الجمهور ، وقال الحنفية : الأربعة فرض ، والثلاثة الباقية واجبة. ويشترط في هذا الطواف : سبق الإحرام بالعمرة ، ثم سائر شروط الطواف العامة ، وهي : أصل نية الطواف ، ووقوع الطواف حول الكعبة، وأن يشمل الحجر ( أي الحطيم ) والتيامن ، والطهارة من الأحداث والأنجاس وستر العورة.
وأضاف علي جمعة، أن هذه كلها شروط عند الجمهور ، وجعل الحنفية شمول الطواف للحجر وما ذكر بعده واجبات في الطواف. واشترط المالكية والحنابلة موالاة أشواط الطواف ، وهي عند الحنفية ، والشافعية سنة. ويجب في طواف العمرة : المشي للقادر عليه ، وركعتان بعد الطواف ، وقال الشافعية : كلا هذين سنة . ويسن في طواف العمرة : الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى ، ثم يمشي في الباقي، والاضطباع فيه كله ، وهذان للرجال دون النساء ؛ لأنهما سنتان في كل طواف بعده سعي ، وهذا طواف بعده سعي ، ويسن ابتداء الطواف قبل الحجر الأسود بقليل ، واستقبال الحجر ، واستلامه وتقبيله إن تيسر وإلا استقبله وأشار إليه بيديه، واستلام الركن اليماني والدعاء.
3- السعي : السعي بين الصفا والمروة ركن في العمرة عند المالكية والشافعية ورواية عند الإمام أحمد، وهو واجب عند الحنفية وهو الراجح عند الحنابلة وأحكام السعي في العمرة هي أحكام السعي في الحج فيشترط فيه سبق الإحرام بالعمرة ، وأن يسبقه الطواف ، وأن يبدأ السعي بالصفا فالمروة ، فلو عكس لغا الشوط واحتسب من عند الصفا . وركن السعي سبعة أشواط عند الجمهور ، وأربعة عند الحنفية والباقي واجب عندهم .
ويجب المشي في السعي على القادر عليه عند الحنفية ، والمالكية ، ويسن عند الشافعية والحنابلة . وتسن الموالاة بين السعي والطواف ، ونية السعي ، والسعي الشديد بين الميلين الأخضرين ، كما تسن الموالاة بين أشواط السعي عند الجمهور ، وهي شرط لصحة السعي عند المالكية.
4- الحلق أو التقصير : وهو واجب عند الحنفية والمالكية ، والحنابلة ، وقال الشافعية في الراجح عندهم : إنه ركن. والقدر الواجب هو حلق شعر جميع الرأس أو تقصيره عند المالكية ، والحنابلة ، وربع الرأس على الأقل عند الحنفية ، وثلاث شعرات على الأقل عند الشافعية . والحلق للرجال أفضل في العمرة إلا للمتمتع ، فالتقصير له أفضل ، لكي يبقي شعرا يأخذه في الحج . والسنة للنساء التقصير فقط، ويكره الحلق في حقهن ؛ لأنه مثلة.
5- الترتيب : وهو ليس ركناً منفصلاً بل هو هيئة وكيفية لأداء تلك الأركان الأربعة، ولكنه يعد ركناً لأن التفريط فيه كالتفريط في أي ركن وذلك عن الشافعية خاصة.
واجبات العمرة وسننها
حدد الفقهاء ثلاثة أركان للعمرة لا تصح إلا بها، وهي: الإحرام، والطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة.
أما واجبات العمرة فهي: أولاً: الإحرام من الميقات إن كان الميقات بينه وبين مكة، أو الحل لمن كان في الحرم، وثانياً: التجرد من المخيط بالنسبة للرجل، وثالثاً: الحلق أو التقصير، ومن ترك شيئاً منها يجب عليه دم.
أما الأمور المستحبة في العمرة فهي كثيرة، فمما يستحب قبل الإحرام ما يلي: أولاً: تقليم الأظافر وحلق شعر العانة، وثانياً: الاغتسال، وثالثاً: التطيب في البدن.
ومما يستحب بعد الإحرام الآتي: أولاً: التلبية ورفع الصوت بها بالنسبة للرجل، وثانياً: الاشتراط: اللهم إن حبسني حابس فمحِلي حيث حبستني، وثالثاً: قول: لبيك اللهم عمرة.
ومما يستحب في الطواف ما يلي: أولاً: تقبيل الحجر الأسود ما لم يؤد إلى زحام، وثانياً: الاضطباع: وهو إبراز الكتف الأيمن وهوفي حق الرجال، وثالثاً: الرمل: وهو الإسراع في المشي في الأشواط الثلاثة الأولى وهو في حق الرجال أيضاً، ورابعاً: الإكثار من الذكر والدعاء، وخامساً: صلاة ركعتين بعده.
ومما يستحب في السعي: أولاً: الصعود على الصفا وقول: نبدأ بما بدأ الله به، وثانياً: الهرولة بين العلمين الأخضرين، وثالثاً: الإكثار من الذكر.
أما صفة العمرة إجمالاً، فمن أراد العمرة فإنه يحرم من الميقات، أو من محاذاته، لمن كان وراء هذه المواقيت، أما من كان دونها فيحرم من حيث أنشأ، وإن كان من أهل مكة يحرم من الحل "التنعيم مثلاً" ثم يشرع في التلبية حتى إذا رأى البيت يقطعها، ويبدأ بالطواف بالبيت ويشترط أن يكون على طهارة، فإذا فرغ من الطواف، صلى خلف المقام ركعتين، ثم يسعى بين الصفا والمروة، ثم يحلق أو يقصر، وبذلك يكون قد قضى نسكه، وحل له ما كان محظوراً عليه.
0 تعليق