صالونات تشويه.. رؤيا تتبّع إجراء عمليات تجميل على يد غير مختصين بالأردن تخرق القوانين وتهدد السلامة - الكويت الاخباري

0 تعليق ارسل طباعة
محامٍ لـ"رؤيا": غرامة تتراوح بين 3 و5 آلاف دينار على المستشفى إذا سمح لطبيب بإجراء عملية جراحية خارج اختصاصه استشاري جراحة التجميل والترميم يدعو إلى إنشاء سجل وطني للأطباء يَشمل تخصصاتهم والمخالفات المرتكبة استشارية جراحة التجميل تحذر من غياب وضوح التخصصات الطبية وتعدد جهات ترخيص عيادات التجميل

فادي الحمارنة - كشفت متابعة خاصة لقناة "رؤيا" عن عمليات تجميلية تُجرى في عيادات مخالفة للأنظمة والتعليمات الطبية، تفتح الباب أمام ممارسات تُعرض المرضى لخطر داهم، وتُشكل تجاوزًا واضحًا على أخلاقيات المهنة والمعايير الطبية.

عملية تجميل تنتهي بصدمات متتالية

مواطنة – نتحفظ على ذكر اسمها – روت لبرنامج "نبض البلد" الذي يعرض على قناة "رؤيا" تفاصيل تجربتها بعد حصولها على موعد لإجراء عملية تجميلية داخل عيادة.


ووفقًا لروايتها، فإن الطبيب امتنع عن الرد على استفساراتها عقب انتهاء التخدير، لتتفاجأ لاحقًا بعدم تنفيذ الإجراء المُتفق عليه، رغم استمرار الآلام وعدم ظهور نتائج واضحة.

وقالت إنها توجهت إلى نقابة الأطباء للتحقق من أهلية الطبيب، لتكتشف أنه مسجل كـ"طبيب عام" وليس مختصًا بالتجميل، ما يزيد من خطورة ما تعرضت له، وفق تعبيرها.

غياب التعقيم وتعدٍ على التخصص

أوضحت استشارية جراحة التجميل والترميم د. سوزان البخيت، أن العملية التي أُجريت للمريضة محظور تنفيذها في عيادات غير مجهزة، نظرًا لافتقارها لشروط التعقيم والسلامة العامة، مشددة على أن بعض الإجراءات التجميلية يُسمح بإجرائها في العيادات لكن ضمن شروط صارمة وتراخيص محددة.

ونبهت البخيت إلى وجود تعديات واضحة في تخصصات التجميل، وعدم وضوح في تبعية الجهات المانحة لتراخيص العيادات، ما يفتح الباب لممارسات خاطئة ومضرة، داعية إلى جهة موحدة وواضحة لترخيص العيادات وضبط المهنة.

الخالدي: الخطأ الطبي قد يتحول إلى جرم جنائي

من جانبه، أكد استشاري جراحة التجميل والترميم د. جرير الخالدي أن المسؤولية الطبية تضبطها قوانين صارمة، تحدد من هو مقدم الخدمة الطبية ومكان تقديمها، معتبرًا أن مقدم الخدمة في الحالة الواردة غير مؤهل، وبالتالي فإن الإجراء يدخل ضمن بند "الخطأ الطبي" وقد يتخذ طابعًا جنائيًا.

ودعا الخالدي إلى إنشاء سجل وطني للأطباء يضم تخصصاتهم والمخالفات المرتكبة، ويوثق الأخطاء الطبية لتفادي تكرارها مستقبلاً، مشيدًا بدور نقابة الأطباء المهني، لكنه شدد على ضرورة تفعيل قانون الإعلان والإعلام الطبي، لمواجهة ظاهرة الترويج لعيادات غير مرخصة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

احتيال وضرر

بدوره، قال المحامي محيميد الرواشدة إن إعادة فتح العيادة من قبل الطبيب بعد إغلاقها من الجهات الرسمية يندرج تحت بند "الاحتيال"، لافتًا إلى أن المادة 334 من قانون العقوبات تُجيز معاقبة الإيذاء الجسدي من 3 أشهر إلى 3 سنوات، وكذلك حالات التزوير أو الإدعاء بصفة غير حقيقية.

وأوضح الرواشدة أن المشكلة لا تتوقف عند الطبيب فقط، بل تمتد إلى الطبيب الذي سمح بإجراء العملية باسمه، وحتى إلى المستشفى ذاته، الذي يتحمل مسؤولية قانونية وفقًا للمادة 74 من قانون العقوبات، ويُعتبر شريكًا في الجريمة.

وأضاف أن إجراء طبيب غير مختص لعملية ضمن مستشفى مرخص يُرتب على المستشفى غرامة تتراوح بين 3 و5 آلاف دينار إضافة إلى التعويض المدني.

وأكدت د. البخيت أن عند توظيف طبيب في مستشفى خاص يجب التأكد من اعتماد تخصصه وفقًا لـ"البورد"، ما يضمن أهلية الطبيب، ويحمي المرضى من التعرض لممارسات غير مهنية.

وشدّدت البخيت على ضرورة التفريق بين الخطأ الطبي والمضاعفات الطبية، موضحة أن الخطأ الطبي يكون عادة نتيجة غياب الجانب التخصصي لدى الطبيب.

وأكّد الرواشدة أن للمريضة الحق في التوجّه إلى المدعي العام وتقديم شكوى بذلك، وعرض حالتها على طبيب شرعي لتوثيقها، لتُباشَر بعدها الملاحقة القانونية، ويتم مخاطبة النقابة لاحقًا.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق