في ظل الغلاء هل يمكن تقسيط ثمن صك الأضحية؟ #دين_وحياة #دار_الافتاء #الحج - الكويت الاخباري

0 تعليق ارسل طباعة

 

تُعَدُّ الأضحية شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، وسُنَّة مؤكدة ترتبط بعيد الأضحى المبارك. ومع ارتفاع الأسعار وتزايد الأعباء الاقتصادية، يتساءل البعض: هل من الممكن أن يتم دفع قيمة صك الأضحية للجمعيات الخيرية بالتقسيط بنفس القيمة النقدية للصك وبدون أيِّ زيادة وتقوم الجمعية بالذبح؟
 

وهل يشترط أن يتم دفع جميع الأقساط قيمة صك الأضحية قَبْل الذبح؟ أو من الممكن الذبح بواسطة الجمعية ثم تقوم الجمعية بتحصيل الأقساط بعد عملية الذبح في التوقيتات الشرعية في عِيد الأضحى؟

أجابت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية كالتالي: قيامُ المضحِّي بشراء صك الأضحية بالتقسيط هو عبارة عن عقد شراء للأضحية، وعقد توكيل بالذبح، ولا مانع من أن يكون هذا الشراء مقسَّطًا؛ حيث قد تقرر في الشريعة صحة الشراء والبيع بالتقسيط، ولا يغير من هذا الحكم كونُ المبيع أضحية أو غيرها.

وورد في السنة النبوية الشريفة ما يدل على جواز الاستدانة للأضحية فيما أخرجه الدارقطني في "سننه" -ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى"-عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَسْتَدِينُ وَأُضَحِّي؟ قَالَ: «نَعَمْ، فَإِنَّهُ دَيْنٌ مَقْضِيٌّ» وفيه ضعف، غير أن معناه صحيح، والضعيف يُعمَل به في فضائل الأعمال، وقد استدل به الحنفية على وجوب الأضحية، والجمهور يحملونه على تأكد الاستحباب.

قال العلامة القاري الحنفي في "مرقاة المفاتيح" (3/ 1091، ط. دار الفكر): [وأما كونه ضعيفًا -لو صَحَّ-فيصلح أن يكون مؤيدًا، مع أنه يُعمَل بالضعيف في فضائل الأعمال، والجمهور على أنه محمول على الاستحباب بطريق أبلغ] اهـ.

وصرَّح بمشروعية ذلك أيضًا الشيخ ابن تيمية الحنبلي؛ فقد جاء في "مجموع الفتاوى" (26/ 305، ط. مجمع الملك فهد): [ويُضحِّي المَدينُ إذا لم يُطالَبْ بالوفاء، ويَتَدَيَّنُ ويُضَحِّي إذا كان له وفاء. وسُئل عمن لا يقدر على الأضحية، هل يستدين؟ فأجاب: الحمد لله رب العالمين، إن كان له وفاء فاستدان ما يضحي به فحسن، ولا يجب عليه أن يفعل ذلك. والله أعلم] اهـ.

على أنه لا يجب على المسلم أن يستدين لأجل أن يضحي، ولا يُطالَبُ بذلك؛ لكون الأضحية سنةً لا واجبة

وبناءً على ما سبق: فإنه يجوز شراء صك الأضحية بالتقسيط، سواء أكانت الأقساط متقدمة على الذبح أم متأخرة عنه.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

           

للمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع للفتوى المنشورة على الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية على الانترنت.


يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق