الكويت الاخباري

هل يجوز خصم أجر الأجازات الرسمية من زكاة صاحب العمل؟ #دين وحياة #دار الإفتاء - الكويت الاخباري

أجاب السؤال فضيلة الدكتور عطية لاشين_أستاذ الفقه بجامعة الأزهر_لافتًا إلى أنه يُفرّق في الإجابة عن هذا السؤال بين أمرين:
الأمر الأول:إذا كان هناك قانون عام في الدولة - سواء كانوا عاملين في شركات عامة أو خاصة - يُلزم أصحاب الأعمال بأن تكون الإجازة مدفوعة الأجر، ففي هذه الحالة لا يجوز لرجل الأعمال صاحب الشركة الخاصة أن يخصم أجر هذه الإجازة من مبلغ الزكاة الواجب إخراجه.

الأمر الثاني:إذا كانت الدولة بقوانينها لا تُلزم أصحاب الشركات الخاصة بدفع أجر هذه الإجازة، فهنا يجب التفريق بين حالتين:
1. إذا كان الموظف الذي قبض أجر إجازته من الفقراء والمساكين: جاز حساب هذا الأجر من مال الزكاة.
2. وإن لم يكن الموظف أو العامل ممن تُصرف لهم الزكاة لأنه ليس من أحد مصارفها الثمانية المستحقة للزكاة، فلا يجوز لصاحب الشركة أن يحسب ما دفعه في هذه الحالة من الزكاة.


يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

أخبار متعلقة :