استدلت الإفتاء المصرية على صحة ذلك بما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله سلم قال لبلال عند صلاة الفجر: «يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة، قال: ما عملت عملًا أرجى عندي: أني لم أتطهر طهورًا، في ساعة ليل أو نهار، إلا صليت بذلك الطهور ما كُتب لي أن أصلي» متفق عليه، واللفظ للبخاري.
وعن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ ثم قال: «من توضأ مثل وضوئي هذا، ثم قام فصلى ركعتين لا يُحدِّثُ فيهما نفسه بشيء غفر الله له ما تقدم من ذنبه» أخرجه النسائي في "سننه".
بينت دار الإفتاء أن أفضل وقتها أن تؤدَّى عقب الفراغ من الوضوء بحيث لا يطول الفاصل بينها وبين الوضوء؛ لأنها منسوبة إليه؛واختُلف في فواتها: فقيل تفوت بالإعراض عنها، وقيل تفوت بطول الفصل، وقيل لا تفوت إلا بالحدث.
يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل
أخبار متعلقة :