أشارت إلى أنه من فعل ذلك يُرفع أمره إلى القضاء عن طريق الجهات المختصة بمسألة الأنساب؛ قال العلامة القرافي رحمه الله في "الذخيرة" (12/ 31، ط. دار الغرب الإسلامي): [قَالَ مَالِكٌ: مَنِ انْتَسَبَ إِلَى بَيْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم يُضْرَبُ ضَرْبًا وَجِيعًا وَيُشَهَّرُ وَيُحْبَسُ طَوِيلًا حَتَّى تَظْهَرَ تَوْبَتُهُ؛ لِأَنَّهُ اسْتَخَفَّ بِحَقِّ الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلَامُ] اهـ.
أخبار متعلقة :