تلقت دار الافتاء المصرية سؤالا حول أحقية الزوجة في بيع ذهب الشبكة التي قدمها لها زوجها دون علمه؟.. قالت الدار: تعتبر الشبْكة "الذهب" المقدَّمة من الزوج لزوجته ملكا خالصا لها، وللزوجة أن تتصرف فيها تصرفَ المالك فيما يملك، وليس للزوج أن يأخذها دون رضاها أو دون علمها، فإذا أخذَها فهو ملزَم بردِّها ما لم تتنازل له عنها.
وبِناءً عليه فإنَّ الشبكة "الذهب" التي قدمها الزوج لزوجته تُعَدُّ من المهر الذي تستحق نصفَه بمجرد العقد. وتستحقه بتمامه بالدخول. وبذلك فقد أصبحت الشبكة حقًّا خالصًا وملكًا تامًّا للزوجة. وليس للزوج أن يأخذها منها رغمًا عنها أو دون علمها. وإلَّا كان آكلًا للمال الحرام. فإذا أخذها "فهو ملزَم بردِّها" لأنه متعدّ بأخذها. إما إذا رضيَت بإعطائها له عن طيب خاطر فلا حرج عليه شرعًا في أخذها.
أخبار متعلقة :