الكويت الاخباري

سرقة العلامات التجارية والاعتداء على الملكية الفكرية جريمة شرعية #دين_وحياة #دار_الافتاء - الكويت الاخباري

حماية الحقوق في الإسلام مبدأ أصيل يضمن العدل ويحفظ الأمانة، ويشمل ذلك الملكية الفكرية والعلامات التجارية التي تعد ثمار جهود وأموال، فلا يجوز شرعًا انتحالها أو الغش بها لما فيه من ظلم وأكل أموال الناس بالباطل.

وعن الحكم الشرعي في سرقة الملكية الفكرية والعلامات التجارية الأصلية المسجلة من أصحابها؟ أوضحت دار الإفتاء: أن الإسلام جاء بحفظ المال، وجعل ذلك من المقاصد الكلية الخمسة التي قام الشرع الشريف عليها؛ وهي حفظ النفس والعِرض والعقل والمال والدِّين. وحقوق الملكية الفكرية والأدبية والفنية وبراءات الاختراع والأسماء والعلامات والتراخيص التجارية -التي اصطُلِح على تسميتها بالحقوق الذهنية- هي من الحقوق الثابتة لأصحابها شرعًا وعرفًا، سواء أقلنا إنَّها من قبيل الأموال كما هو مقتضى قول الجمهور في كون المنفعة مالًا متقومًا، أم قلنا إنَّها من قبيل المنافع التي تُعَدُّ أموالًا بورود العقد عليها مراعاةً للمصلحة العامة كما هو رأي المتقدمين من الحنفية.

لَمَّا كان الإنتاج الفكري والعلامة التجارية مما يُقطَع بمنفعته بحيث يحصل به الاختصاص الحاجز، ويجري فيه التقويم والتداول عرفًا، ويُتَّخَذُ محلًّا للتعامل والمعاوضة بين الناس بسبب ظهور آلات الطباعة ووسائل النشر وتطور العصر، ويثبت فيه حق المطالبة القضائية في العُرف القانوني ولا معارض لذلك في الشرع فإن هذا يجعل لمثل هذه الحقوق حكم المالية في تملك أصحابها لها واختصاصهم بها اختصاصًا يحجز غيرهم عن الانتفاع بها بدون إذنهم.

بناءً على ذلك: فإن انتحال الحقوق الفكرية والعلامات التجارية المسجلة من أصحابها بطريقة يُفهِم بها المُنتَحِلُ الناسَ أنها هي العلامة الأصلية هو أمر محرم شرعًا، يدخل في باب الكذب والغش والتدليس، وفيه تضييع لحقوق الناس وأكل لأموالهم بالباطل. ولا يجوز شرعًا أن يقوم أحد بفتح محلات تجارية ليخدع المشترين ويتاجر بهذه العلامات التي انتحلها زورًا وكذبًا على أنها العلامة الأصلية.

كما أن كل عامل أو موظف يساهم بعمله في هذا التزوير والتدليس والغش للناس فعمله حرام؛ لقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 2].

ولا يجوز أن يتعامل الناس مع هؤلاء المنتحلين للعلامات التجارية بشراء هذه السلع منهم؛ لأن المسلم مأمور بإنكار المنكر وتغييره حسب استطاعته وسلطته، وشراؤه لهذه السلع مِن هؤلاء يتنافى مع ذلك؛ لأن فيه إعانةً لهم على باطلهم وظلمهم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا»، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُومًا، أَفَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ ظَالِمًا كَيْفَ أَنْصُرُهُ؟ قَالَ: «تَحْجُزُهُ -أَوْ تَمْنَعُهُ- مِنَ الظُّلْمِ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ» رواه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه.

أما العقوبات التي تُتَّخَذُ بشأن هؤلاء فالأصل أنها مِن باب ضمان المُتلَفات وتقدير الضرر الواقع على أصحاب العلامات الأصلية، وهذا الضرر يحكم به القاضي تبعًا لتقدير الخبراء في كل واقعة بحسبها، إضافة إلى ما يمكن أن يراه ولي الأمر في ذلك مِن عقوبة تعزيرية رادعة للسُّرَّاق عن الوقوع في مثل هذه الممارسات الجالبة للضرر الخاص والعام.

والله سبحانه وتعالى أعلم.


يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

أخبار متعلقة :