وفى هذا الشأن أكد الدكتور شوقي علام، المفتي السابق لدار الإفتاء، أن وضع "اللايكات" على الشيء المراد الإعلان عنه بشكلٍ وهميٍّ لا يُعبِّر عن زيارةٍ حقيقية لمستخدمين ولا عن رؤيتهم للإعلان؛ يُعَد من صور التعامل المحرَّمة شرعًا، مشيرًا إلى أن لكل صورةٍ من صور هذه المعاملة حكمها الخاص بعد العرض والدراسة.
وفيما يخص العمل ببرنامج يقوم على عمل لايكات ودعاية مع أخذ عمولة، فقد أوضح العلماء أن التكييف الفقهي له هو عقد جُعالة؛ حيث تُحدد فيه الشركة الإعلانية أجرًا معلومًا مقابل كل إعلان أو استطلاع ينجزه العامل، ومقابل كل متصفح يجلبه. وهذا جائزٌ من حيث الأصل بشرط مراعاة الضوابط الآتية:
1- أن يكون الاشتراك مجانيًّا، فلا يُدفع مبلغ مقابل التصفح أو الاشتراك أو الحصول على سلعة معينة.
2- أن تكون الأجرة معلومة ومحددة، لا غموض فيها ولا ضمان غير ثابت.
3- أن يحذر المشترك من دفع أي مبلغ لزيادة العمولة أو تحسين العضوية.
4- أن يتجنب تصفح الإعلانات المتعلقة بالمنتجات المحرمة.
5- أن يبتعد عن الغش والخداع عبر عمل إعجابات أو مشاهدات وهمية لا تعبّر عن الواقع.
يُذكر أن دار الإفتاءأكدت أن ما يُسمى بـ "بيع اللايكات" على مواقع التواصل الاجتماعي معاملة مستحدثة تختلف أحكامها بحسب صورها؛ فإن كان المقصود بها الترويج المدفوع للحساب أو المنشور، بحيث يصل الإعلان إلى عدد محدد من المستخدمين الحقيقيين مقابل أجر معلوم، فهذا جائز شرعًا.
يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل
أخبار متعلقة :