اعتمد مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، برئاسة النقيب طارق المومني، تعديل تعليمات قبول العضوية في النقابة خلال جلسة استثنائية عقدت الاثنين، بهدف تجويد العمل النقابي وتعزيز أداء المؤسسات الصحفية. ويشترط النظام الجديد اجتياز امتحان لغوي محايد وإثبات العمل الفعلي في المؤسسات الصحفية أو الإعلامية لفترة تدريبية محددة، إلى جانب توثيق الالتزام بالشروط القانونية والإدارية.
اعتمد مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، أمس الاثنين، في جلسة استثنائية برئاسة النقيب طارق المومني، تعديل تعليمات قبول العضوية في النقابة، والتي يبدأ العمل بها من تاريخ إقرارها من قبل مجلس النقابة، وفقًا للمادة (1) من التعليمات.
وتهدف هذه التعليمات إلى تجويد العمل النقابي بما ينعكس إيجابًا على أداء المؤسسات الصحفية والزميلات والزملاء العاملين فيها، من خلال اشتراط اجتياز امتحان لغوي تجريه جهة محايدة من المؤسسات التعليمية الحكومية. إذ نصّت الفقرة (و) من المادة (3) على ما يلي: "تجري اللجنة امتحانًا للتحقق من كفاءة طالب التدريب في اللغة العربية و/أو اللغة الإنجليزية من جهة محايدة."
كما تنص المادة (4) من التعليمات على ما يلي: "دون الإخلال بصلاحيات اللجنة المنصوص عليها في القانون والنظام الداخلي لنقابة الصحفيين وهذه التعليمات، فللجنة العضوية، بعد التحقق بكافة الوسائل، قبول الصحفي تحت التدريب إذا كان معينًا بعقد سنوي في المؤسسة الصحفية أو المؤسسة الإعلامية، بشرط مضي سنتين من الخدمة في دوائر الأخبار والتحرير مع إثبات ذلك."
وجاء في المادة (6) من التعليمات ضرورة أن يثبت طالب التدريب أنه يعمل فعليًا لدى المؤسسة، وذلك بموجب شهادة صادرة عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، إضافة إلى كشوفات تحويل الراتب لآخر سنة من البنك المعتمد.
فيما يلي تعليمات قبول العضوية في نقابة الصحفيين الأردنيين:
تعليمات قبول العضوية في نقابة الصحفيين
المادة (1) تسمى هذه التعليمات (( تعليمات قبول العضوية في نقابة الصحفيين )) ويعمل بها من تاريخ اقرارها من قبل مجلس النقابة .
المادة (2) يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
المادة (3)
المادة (4)
دون الاخلال بصلاحيات اللجنة المنصوص عليها في القانون والنظام الداخلي لنقابة الصحفيين وهذه التعليمات فللجنة العضوية بعد التحقق بكافة الوسائل قبول الصحفي تحت التدريب اذا كان معين بعقد سنوي في المؤسسة الصحفية او المؤسسة الاعلامية، بشرط مضي سنتين من الخدمة في دوائر الأخبار والتحرير مع إثبات ذلك.
المادة (5)
أ. يجوز للمؤسسة الصحفية أو الإعلامية المعتمدة من مجلس النقابة قبول متدرب على المهنة لديها تحت اشرافها ومسؤوليتها شريطة حصوله على المؤهلات العلمية المنصوص عليها في هذا القانون وتسجيله في سجل الصحفيين تحت التدريب في النقابة ويبدأ سريان مدة التدريب من تاريخ صدور قرار المجلس بالموافقة على قبول ذلك المتدرب .
ب . للمجلس اتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة للتحقق من أن الصحفي تحت التدريب يمارس التدريب بصورة فعلية ، وللمجلس شطب اسم المتدرب من سجل الصحفيين تحت التدريب إذا تبين له خلاف ذلك .
ج. على اللجنة التحقق من اقامة المتدرب في الاردن طيلة مدة التدريب
ج. يشترط في المؤسسة التي تقبل المتدرب فيها ان تكون مؤسسة صحفية أو إعلامية تعتمدها النقابة .
المادة (6)
على المؤسسات الصحفية (المواقع الاخبارية الالكترونية ) التي ترغب تسجيل متدرب لديها كشرط القبول للتدريب ارفاق الوثائق التالية:
المادة (7)
تلغى تعليمات العضوية المقررة في جلسة مجلس النقابة بتاريخ 01/08/2017.
أخبار متعلقة :