نظم قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020 ضوابط وشروط التعيين في مجلس الشيوخ، حيث نصت المادة (28) على أن يُعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس (100 عضو) بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد، وذلك بمراعاة الضوابط الآتية:
1. أن تتوافر فيمن يُعيّن الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ.
2. ألا يُعيّن عدد من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس.
3. ألا يُعيّن أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه.
4. ألا يُعيّن شخصًا خاض انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته وخسرها.
كما اشترطت المادة أن تُخصص 10% من المقاعد على الأقل للمرأة، وأكدت على مساواة العضو المعيّن بالعضو المنتخب في الحقوق والواجبات.
وتنص المادة (29) على أن يُنشر قرار تعيين أعضاء مجلس الشيوخ في الجريدة الرسمية، ويكون للأعضاء المعيّنين ذات الحقوق، وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.
ونظمت المادة (30) حالة خلو مكان أحد الأعضاء المعيّنين، ونصت على أنه إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، عيّن رئيس الجمهورية من يحل محله خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالًا لمدة عضوية سلفه.
أخبار متعلقة :