الكويت الاخباري

عقوبات صارمة حددها القانون لمواجهة نشر فيديوهات خادشة للحياء - الكويت الاخباري

 

 

يُعد قانون مكافحة الدعارة من القوانين التي تستهدف حماية القيم الأخلاقية وصون النظام العام في المجتمع، حيث وضع المشرع المصري عقوبات رادعة لمواجهة مختلف صور التحريض على الفجور والدعارة أو ارتكاب أفعال مخلة بالحياء، حيث ويهدف القانون إلى التصدي لتلك الجرائم لما لها من آثار سلبية على الأفراد والمجتمع، من خلال تنظيم نصوص واضحة تحدد الأفعال المجرّمة والعقوبات المقررة لها.


ونصت المادة (1) من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 على أنه:

"كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه."


ونصت المادة (14) من ذات القانون على أنه:

"كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه."

أما المادة (15) من قانون مكافحة الدعارة فقد نصت على أن الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يستتبع وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.

وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام. وقد تناول القانون هذه الجريمة وجرم كل فعل يخل بحياء الغير، حيث قسمها إلى جريمتين:

- الجريمة الأولى:

نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة (178) من قانون العقوبات على أنه:
"يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت خادشة للحياء."

- الجريمة الثانية:

نصت المادة (269 مكررًا أ) من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات على أنه:

"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال. فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا في الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة."


كما نصت المادة (306 مكررًا أ) على أنه:

"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه في طريق عام أو مكان مطروق.

ويسري حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أي وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية. ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنًا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء."

أخبار متعلقة :