الكويت الاخباري

ما الفرق بين الطلاق البائن بينونة صغرى وكبرى؟.. الإفتاء توضح - الكويت الاخباري

يرغب عدد كبير من الناس في معرفة أمور دينهم، ومن بين أكثر الأمور التي قد لا يعرفها الناس هو الفرق بين الطلاق الرجعي والطلاق البائن بينونة صغرى وكبرى، وفي إطار دورها في إيضاح الأحكام الفقهية للناس كشفت دار الإفتاء عن الفرق بين الطلاق البائن بينونة صغرى وكبرى وهو ما سوف نتعرف عليه في السطور التالية.

ما الفرق بين الطلاق البائن بينونة صغرى وكبرى؟

وحول الفرق بين الطلاق الرجعي والبائن، قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء، إن الطلاق البائن في الإسلام له صورتان وهما: بينونة صغرى أو بينونة كبرى. 

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء، في فيديو منشور على صفحة دار الإفتاء المصرية عبر منصة يوتيوب، أنه إذا طلق الرجل زوجته 3 طلقات فإن ذلك يعد طلاقًا بينونة كبرى، حيث لا يمكن للزوج أن يعود إلى زوجته إلا بعد أن تنكح زوجًا آخر. 

وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء، إذا طلقها الطلقة الأولى أو الثانية، وتركها حتى انقضت عدتها دون أن يراجعها، فهذا يعتبر الطلاق البائن بينونة صغرى.

متى يكون الطلاق رجعيا؟

وحول الحديث الفرق بين الطلاق الرجعي والبائن، أكد أمين الفتوى في دار الإفتاء أنه عندما يتحول الطلاق الرجعي، الذي يسمح للزوج بمراجعة الزوجة خلال فترة العدة، إلى طلاق بائن، يعني ذلك أنه إذا انتهت فترة العدة للمطلقة دون أن يُراجعها زوجها. 

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن الطلاق يُصبح بائنًا بانتهاء فترة العدة وهو مضي بعد ثلاثة أشهر إذا كانت المطلقة قد تخلت عن الحيض، وإذا كانت حاملًا، فتنتهي العدة بوضع الحمل.

هل المطلقة بينونة صغرى لها عقد ومهر جديدان؟

وفي السياق ذاته، قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن الطلاق ينقسم إلى نوعين: رجعي وبائن، فالطلاق الرجعي يقع في الطلقة الأولى أو الثانية أثناء العدة، ويجوز فيه للزوج أن يعيد زوجته إلى عصمته دون عقد أو مهر جديدين. 

أما الطلاق البائن، فيخرج به عقد الزواج من سلطة الزوج ولا يمكن أن تعود الزوجة إلى مطلقها إلا بعقد ومهر جديدين وبرضاها.

جاء ذلك ردًا من أمين الفتوى على سؤال ورد من سيدة من الجيزة بشأن ابنتها المطلقة منذ أربعة أشهر وترغب في العودة لزوجها السابق، وذلك خلال تصريحات تلفزيونية.

وبيّن الدكتور شلبي أن الطلاق البائن نوعان: بائن بينونة صغرى، كما هو الحال في السؤال، إذ انتهت العدة بعد الطلقة الأولى أو الثانية مع وجود تنازل أو إبراء، وبائن بينونة كبرى وهي الطلقة الثالثة التي لا تحل معها المرأة لمطلقها إلا بعد زواجها من رجل آخر.

أخبار متعلقة :