الكويت الاخباري

«أصبحت اليوم الخميس صائما ثم أفطرت فهل علي إثم».. أمين الفتوى يجيب - الكويت الاخباري

أوضح الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن صيام يومي الاثنين والخميس بنيتين جائز بإجماع العلماء، ولكن يشترط أن يكون نية القضاء مقدمه على نية النافلة، وصيام يومي الاثنين والخميس أوصى بهما النبي (صلى الله عليه وسلم) كل أسبوع، حيث قال: "يوم الاثنين يوم مولدي، وأما يوم الخميس فترفع فيه الأعمال إلى الله وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم".

وقال شلبي من صام صيام تطوع ثم أراد أن يُفطر فلا إثم عليه في ذلك. 

وبيّن في إجابته على سؤال وُجّه إليه: "إذا نويت صيام تطوع ولم أصمه، فهل يجب التعويض؟"، أن صيام التطوع في أصله سُنة، والسُنة لا تتحول إلى فرض، وبالتالي لا يكون المسلم مُلزَمًا بأدائها أو بما يتفرع عنها إن لم يلتزم بها.

 وأضاف أن من نوى الصيام ولم يبدأ فيه، فلا تُسمى هذه نية، بل يُطلق عليها "عزم"، لأن النية هي قصد الفعل مقرونًا بالعمل، أما العزم فهو مجرد قصد بلا تنفيذ.

كما أشار إلى أن من بدأ صيام تطوع وشعر خلاله بالتعب أو المشقة، فله أن يُفطر دون أي حرج، مستدلًا بحديث النبي ﷺ: "الصائم المتطوع أمير نفسه"، مما يعني أن القرار بيده، فإن شاء أتم صومه وإن شاء قطعه، ولا يُطلَب منه القضاء.

ومن جانبها، أوضحت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية أن الصائم في غير الفرض له أن يُفطر متى شاء ولا قضاء عليه، فالتطوع قائم على الاختيار.

 وأكدت أن جمهور العلماء ذهبوا إلى أن من صام نوافل مثل الاثنين أو الخميس، له أن يكمل وله أن يُفطر، واستشهدت اللجنة بما روي عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "أهدي لنا حيس، فقال النبي ﷺ: أرينيه فقد أصبحت صائمًا، فأكل". 

وزاد النسائي في روايته: "إنما مثل التطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة، إن شاء أمضاها وإن شاء حبسها".

إذن، لا إثم على من نوى صيام تطوع ثم لم يُصمه، ولا على من بدأ فيه ثم قطعه، لأنه في النهاية عبادة نافلة قائمة على التيسير والمرونة.

أخبار متعلقة :