الكويت الاخباري

مجازاة موظفين بالتأمينات زوروا شهادة ميلاد مواطنة للحصول على معاش زوجها - الكويت الاخباري

رفضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة دعوى بطلان أصلية لرئيس معلومات بالهيئة القومية للتأمين يطالب فيها بإلغاء الحكم الصادر ضده  بخصم ثلاثون يوماً من أجره لما نسب اليه من إهمال عمله من مطابقة الرقم التأميني لأصل شهادة ميلاد مواطنة ما مكنها من أخذ معاش زوجها المتوفي بالمخالفة، واشترك اخرين من المحال في القصية فتم تزوير شهادة ميلاد المواطنة المذكورة.

كشفت التحقيقات أنهم خلال الفترة من ۲۰۱۱ وحتي ۲۰۱۷ لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وسلكوا مسلكاً لا يتفق واحترام الواجب الوظيفي ولم يحافظوا على أموال وممتلكات الجهة التي يعملون بها وخالفوا القواعد والأحكام المالية وأتوا ما من شانه المساس بحق مالي للدولة، ولم يلتزموا بأحكام القانون وبلائحته التنفيذية ولم يلتزموا بمدونات سلوك الخدمة المدنية وخرجوا على مقتضي الواجب الوظيفي.

وأضافت التحقيقات أن المحال الأول قام بتزوير شهادة ميلاد مواطنة وذلك بقيامه بتغير محافظة الميلاد من الجيزة إلى القاهرة وكذا الرقم القومي حتي تتمكن المواطنة المذكورة من صرف معاش زوجها المتوفى.

وأكدت التحقيقات أنه تعمد التوقيع كشاهد أول على نموذج طلب صرف مستحقات تأمينية لحالات المستفيدين باسم ورثة المواطن المتوفى، والذى تم تقديمه إلى منطقة وسط الجيزة رغم وجود بيانات غير صحيحة وعلى غير الحقيقة لسابقة قيامه بمساعدة مواطنة في إنشاء رقم تأميني غير صحيح وعن عمد حتى تتمكن المواطنة المذكورة من صرف معاش دون وجه حق.

وأوضحت التحقيقات أن المحالة الرابعة نُسب اليها أنها سجلت بيانات المواطنة المذكورة على الحاسب الالي من واقع صورة ضوئية من شهادة ميلاد المواطنة المذكورة دون أن تتطلع على الأصل ما مكن المواطنة المذكورة من الحصول على رقم تم تقديمه إلى القطاع الحكومي ورغم وجود تزوير في صورة شهادة الميلاد وذلك بالمخالفة للتعليمات.

وأشارت التحقيقات إلى أن المحال الخامس أهمل في المراجعة، وذلك باعتماده مراجعة الرقم التأميني الخاص بالمواطنة مطابقة الأول لأصل شهادة الميلاد، الأمر الذى ترتب عليه تمكين المواطنة المذكورة من الحصول على رقم تأميني، ثم تقديمه الى القطاع الحكومي، على الرغم من سابقة حصولها على معاش من القطاع العام والخاص وذلك بالمخالفة للتعليمات.

وعام ٢٠٢١ قضت المحكمة بمجازاة المحال الأول بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل، وبمجازاة المحالة الثانية بخصم ستين يوماً من أجرها، وبمجازاة المحال الثالث والمحالة الرابعة والمحال الخامس بخصم ثلاثون يوماً من أجرهم، وببراءة المحال السادس من المخالفة المنسوبة إليه.

أخبار متعلقة :