قالت دار الإفتاء إن من شرع في السفر قبل أذان الفجر، ثم دخل وقت الفريضة أثناء الطريق، فعليه مراعاة حالته وظروفه: فإن كان يعلم أنه سيصل إلى مكان يتمكن فيه من أداء الصلاة مستوفيةً شروطها وأركانها قبل طلوع الشمس، فله أن يؤخرها إلى حين الوصول.
أما إذا كان يدرك أنه لن يتمكن من أداء الصلاة إلا بعد شروق الشمس، ولا يستطيع إتمامها في وسيلة المواصلات بكل شروطها وأركانها، فعليه أن يصلي فيها بما يستطيع من الشروط والأركان، ويُستحب له بعد ذلك إعادة الصلاة إن بقي وقتها، أو قضاؤها إن خرج الوقت.
وأضافت الإفتاء أنه إذا كان المسافر قبل الفجر لا يصلي الصبح في وقته بسبب ركوبه وسيلة المواصلات، فإن استطاع أن يؤدي الصلاة فيها ملتزمًا بكافة الأركان والشروط – وأهمها في هذا السياق: القيام، والركوع، والسجود، والجلوس في موضعه، واستقبال القبلة – فإن صلاته صحيحة.
أما إذا لم يتمكن من إقامة الصلاة كاملة الأركان والشروط داخل المواصلات، فليصلِّ حسب استطاعته؛ فإن لم يستطع القيام صلّى جالسًا، وإن لم يقدر على الركوع والسجود أومأ بهما، مع جعل الإيماء في السجود أخفض منه في الركوع.
ويُستحب له إعادة الصلاة عند التمكن، إذا بقي وقتها، أو قضاءها إن خرج الوقت، أخذًا برأي بعض العلماء الذين يرون وجوب الإعادة في مثل هذه الحالة.
حكم أداء صلاة الفحر بعد شروق الشمس
ومن جانب آخر، رد مركز الأزهر للفتوى على سؤال متداول حول حكم تأدية صلاة الفجر بعد شروق الشمس لمن نام عنها.
فأوضح المركز أن الإسلام حثّ على المحافظة على الصلوات في أوقاتها، وخاصةً صلاة الفجر التي لها فضل كبير وأجر عظيم، إذ قال النبي ﷺ: «من صلّى الصبح فهو في ذمة الله».
وأضاف المركز أنه على المسلم أن يجتهد في أدائها في وقتها من خلال الاستعداد الجيد لها بالنوم المبكر، وتفعيل وسائل الاستيقاظ، كاستخدام المنبه أو الاستعانة بغيره لإيقاظه.
ومع ذلك، إن غلبه النوم أو نسيها، فلا إثم عليه، ويجب عليه أداؤها فور استيقاظه، مستندًا إلى قول النبي ﷺ: «من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها».
أخبار متعلقة :