أفاد الدكتور نظير عياد_مفتي الجمهورية_بأنه إذا وضع المُحرِم الطِّيب في العمرة قبل أن يَحْلِق أو يُقَصِّر عامدًا، فإنَّ عليه الفدية، وهي على التخيير بين ثلاثة أمور: إمَّا ذَبْح شاة أو ما يقوم مقامه من شراء الصك من الجهات المخولة ببيعه، أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين.
أخبار متعلقة :