اختلفت أقوال الفقهاء في حكم النطق بتكبيرة الإحرام، حيث اشترط الجمهور من الحنفيَّة والشافعية والحنابلة التلفظ بها بحيث يُسمِعُ نَفسَه إذا كان صحيح السمع، وذهب المالكيَّة إلى عدم اشتراطه حيث أباحوا أن يحرك بها المصلي لسانه ويُخرِج حروفَها دون صوت، وهو حدُّ أدنى السرِّ عندهم.
أخبار متعلقة :