الكويت الاخباري

إزالة 2271 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بالمحافظات..والحبس 7 سنوات عقوبة المخالفين - الكويت الاخباري

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تقريراً حول جهود المحافظات فى تنفيذ المرحلة الأولي من الموجة الـ 26 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية خلال أيام السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الجاري .

الموجة الـ 26 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن المحافظات بالتعاون مع الأجهزة المعنية وقوات إنفاذ القانون وجهات الولاية نجحت فى إزالة حوالي  961 حالة مبانى على أراضي أملاك الدولة على مساحة 271 ألف متر مربع، بالإضافة إلى 348 حالة زراعة على 3502  فدان بأراضى أملاك الدولة.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه فيما يخص المتغيرات المكانية الغير قانونية فقد تم إزالة 709 حالة مبانى على مساحة 78 ألف متر مربع ، و54 حالة زراعة على مساحة 2 فدان ، كما تم إزالة 601 حالة تعديات بالبناء على الأراضى الزراعية على مساحة 39 أفدنة .

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بالوزارة يتابع مع مراكز السيطرة بالمحافظات وغرفة العمليات وإدارة الأزمات حملات إزالة التعديات التي يجري تنفيذها أولاً بأول لتحقيقً المستهدف من المرحلة الأولى وتذليل أي معوقات.

وطالبت وزيرة التنمية المحلية ، القيادات التنفيذية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمحافظات بضرورة الإلتزام بالمستهدف من المرحلة الأولى لموجة الإزالات، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق بين جهات الولاية والوحدات المحلية وقوات إنفاذ القانون، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين. 

جدير بالذكر أن الموجة الـ26 سيتم تنفيذها على 3 مراحل، (المرحلة الأولى فى الفترة من ١٠-٥-٢٠٢٥ وحتى ٣٠-٥-٢٠٢٥) ، و (المرحلة الثانية فى الفترة من ٧-٦-٢٠٢٥ وحتى ٢٧-٦-٢٠٢٥) ، و (المرحلة الثالثة فى الفترة من ٥-٧-٢٠٢٥  وحتى ٢٥-٧-٢٠٢٥) .

وحدّد قانون العقوبات عقوبات تصل إلى الحبس لمدة 7 سنوات، وغرامة لا تزيد على مليوني جنيه، في جرائم التعدي على أملاك الدولة في عدد من الحالات.

عقوبات التعدي على أملاك الدولة

نصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.

وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.

أخبار متعلقة :