وأشار إلى أنه قد ورد الأمر بالذِّكْر عَقِب الصلاة مطلقًا في قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء 103].
كما أوضح أن الإسرار أو الجهر بالذكر لم يقيده الشرع فمَن شاء أَسَرَّ بالذِّكْر، ومَن شاء جَهَر به، فرَفْع الصوت بالذِّكْر عَقِب الصلاة كان معهودًا زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال ابن عباس رضي الله عنهما: "كنتُ أَعْلَم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته"، وفي لفظٍ: "كنتُ أعرِفُ انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتكبير".
فمَن جَهَر بالتسبيح والدعاء فقد أصاب السُّنَّة، ومَن أسَرَّ أيضًا فقد أصاب السُّنَّة؛ فالكل فَعَله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والأمر في ذلك واسع.
يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل
أخبار متعلقة :