تواصل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مناقشاتها غدًا الخميس، بشأن مشروع قانون مهم يخص تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب، المقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر أعضاء البرلمان، ويشمل التعديل القانون رقم 46 لسنة 2014، وكذلك القانون رقم 174 لسنة 2020 المتعلق بتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
ويهدف المشروع إلى إعادة تنظيم قواعد الترشح وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يحقق عدالة التمثيل، وضمان النزاهة في العملية الانتخابية، فضلًا عن ضبط الإجراءات الفنية والقانونية المطلوبة للترشح على المقاعد الفردية.
المادة (10): ضوابط الترشح الفردي والمستندات المطلوبة
وفقًا للنص الجديد المقترح في المادة (10) من التعديلات، يُقدّم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب كتابيًا إلى لجنة متابعة الانتخابات التابعة للمحكمة الابتدائية في المحافظة التي يختارها المرشح، وذلك خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات، على ألا تقل هذه المدة عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويُشترط أن يكون الطلب مصحوبًا بالمستندات التالية:
بيان السيرة الذاتية، متضمنًا الخبرات العلمية والعملية. صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح. بيان الانتماء السياسي (مستقل أو حزبي، مع ذكر اسم الحزب). إقرار الذمة المالية له ولزوجه وأولاده القُصّر. الشهادة الدراسية (مؤهل جامعي أو ما يعادله). شهادة الخدمة العسكرية أو ما يثبت الإعفاء منها قانونًا. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه كـتأمين في خزانة المحكمة الابتدائية المختصة. أي مستندات إضافية تطلبها الهيئة الوطنية للانتخابات.أخبار متعلقة :