شروط الترشح الفردي في انتخابات النواب بالتعديلات الجديدة.. تستأنف لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، غدًا الخميس، مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عُشر أعضاء المجلس، يتضمن تعديلات جوهرية على بعض أحكام قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، إلى جانب تعديلات على القانون رقم 174 لسنة 2020 بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية.
شروط الترشح الفردي في انتخابات النواب بالتعديلات الجديدة
يستهدف مشروع القانون إعادة هيكلة القواعد المنظمة للترشح، وكذلك تقسيم الدوائر الانتخابية، بما يضمن تحقيق عدالة في التمثيل النيابي، ويُعزز من نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.
كما يتضمن التعديل وضع ضوابط فنية وقانونية دقيقة تتعلق بإجراءات الترشح على المقاعد الفردية.
نص المادة (10): مستندات وشروط الترشح الفردي
حسب التعديل المقترح على المادة (10) من القانون، يتعين على من يرغب في الترشح لعضوية مجلس النواب، تقديم طلب ترشح مكتوب إلى لجنة متابعة الانتخابات بالمحكمة الابتدائية التابعة للمحافظة التي يختارها، وذلك خلال المدة التي تُحددها الهيئة الوطنية للانتخابات، على ألا تقل هذه المدة عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح رسميًا.
مستندات إلزامية يجب إرفاقها بطلب الترشح
ويُشترط أن يُرفق بطلب الترشح عدد من الوثائق الأساسية، تشمل:
بيان بالسيرة الذاتية موضحًا فيه الخبرات العلمية والعملية. صحيفة الحالة الجنائية للمرشح. بيان الانتماء السياسي، سواء كان مستقلًا أو منتميًا لحزب مع ذكر اسم الحزب. إقرار الذمة المالية للمرشح وزوجه وأولاده القُصّر. صورة من المؤهل الجامعي أو ما يعادله. شهادة أداء الخدمة العسكرية أو ما يفيد الإعفاء القانوني منها. إيصال يفيد إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه كـتأمين بخزانة المحكمة الابتدائية المختصة. وأي مستندات إضافية قد تطلبها الهيئة الوطنية للانتخابات لاحقًا.أخبار متعلقة :