الكويت الاخباري

جائزة الأمانة حكم أخذ مكافأة مقابل رد الشيء الضائع لصاحبه؟ #دين_وحياة #دار_الافتاء - الكويت الاخباري

"من يجد شيئًا ضائعًا ويعيده لصاحبه، يحق له تلقائيًّا الحصول على 10% من قيمته كمكافأة نظير أمانته" .. اعتقاد شائع ومتداول يردد الكثير من الناس دون معرفة الحكم الشرعي الدقيق، مما يثير تساؤلات تحتاج إلى توضيح من أهل الفتوى.

 

أوضحت دار الإفتاء أن السَّعي في مصالح المسلمين، والاجتهاد في إيصال الحقوق الضائعة إلى أصحابها، عَمَلٌ مَشكورٌ مُثابٌ عليه صاحبه؛ وقد روى مسلم في "صحيحه" عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «اللهُ في عَونِ العَبدِ ما كانَ العَبدُ في عَونِ أَخيه».
 

ومن ذلك السعي المشكور: إعادة اللقطة لصاحبها.
 

واللُّقَطَة: هي الشيء الضائع الذي فقده صاحبه، ووجده آخر فالتقطه.
ويمكن أن نُعَرِّفها شرعًا بعبارة أدق فنقول: "هي ما وُجِد مِن حَقٍّ مُحترم غيرِ مُحْتَرَزٍ لا يَعرفُ الواجِدُ مُستَحِقَّه". انظر: "حاشية البجيرمي على الإقناع" (3/ 273، ط. دار الفكر).
ومن أحكام اللقطة الشرعية المتقررة أن ضياعها من صاحبها لا يخرجها عن ملكه، بل هي لا تزال في ملكه، والمجتمع مكلَّف ما استطاع بإيصالها إليه، والشرع الإسلامي إنما أَذِنَ في التقاطها لتيسير ذلك، ولذلك وضع من الضوابط في تناول اللقطة ما يكفل -بقدر المستطاع- عدم التقصير والخيانة في البحث عن صاحبها.
 

وعليه: فإنه على من وجد شيئًا ضائعًا مما له قيمة مالية أن يبادر بتسليمه إلى الشرطة، ولو علم صاحبه فله أن يطلب منه أن يتبرع له بشيء دون أن يشترط ذلك عليه، ولو بذل صاحب الشيء الضائع مكافأةً للملتقط ابتداءً دون طلبٍ منه فهو جائزٌ أيضًا، وتقدير المكافأة في الحالين موكولٌ لصاحب الشيء.
والله سبحانه وتعالى أعلم. 

للمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع للفتوى المنشورة على الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية على الانترنت.


يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

أخبار متعلقة :