عاجل

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (23) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب - الكويت الاخباري

0 تعليق ارسل طباعة

المنامة في 11 مايو/ بنا / صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأصدر قانون رقم (23) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987، وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب، جاء فيه:

 

المادة الأولى

يُستبدَل بنصوص المواد (283) البند (4)، و(410) الفقرة (1)، و(451) الفقرات (2) و(3) و(4)، و(474) الفقرة (2)، و(480) الفقرة (1)، و(482)، و(491)، من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987، النصوص الآتية:

مادة (283) البند (4):

4- عند وفاة أحد أصحاب الحساب المشترك أو فقده الأهلية القانونية يجب على الباقين إخطار البنك برغبتهم من عدمها في استمرار الحساب خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ الوفاة أو فقد الأهلية، وعلى البنك إيقاف السحب من الحساب المشترك في حدود حصة الشريك المتوفى أو فاقد الأهلية القانونية يوم الوفاة أو فقد الأهلية حتى يتم تعيين الخلف قانوناً.

مادة (410) الفقرة (1):

1- لحامل الكمبيالة عند عدم الوفاء بقيمتها في ميعاد الاستحقاق الرجوع على المظهرين والساحب وغيرهم من الملزمين بها.

مادة (451) الفقرات (2) و(3) و(4):

2- يجوز للمسحوب عليه أن يؤشر على الشيك باعتماده كلياً أو جزئياً، ويفيد هذا الاعتماد وجود مقابل للوفاء الكلي أو الجزئي – بحسب الأحوال - لدى المسحوب عليه في تاريخ التأشير عليه، ويعتبر توقيع المسحوب عليه على وجه الشيك اعتماداً له.

3- لا يجوز للمسحوب عليه رفض اعتماد الشيك إذا طلب منه الساحب أو الحامل ذلك وكان لديه مقابل وفاء يكفي لدفع قيمة الشيك كله أو جزء منه.

4- يبقى مقابل الوفاء الكلي أو الجزئي للشيك المعتمد مجمداً لدى المسحوب عليه وتحت مسئوليته لمصلحة الحامل إلى انتهاء مواعيد تقديم الشيك للوفاء.

مادة (474) الفقرة (2):

2- إذا تلقى المسحوب عليه المعارضة وجب عليه الامتناع عن الوفاء بقيمة الشيك كلياً أو جزئياً لحائزه وتجنيب مقابل وفاء الشيك كلياً أو القدر المتوفر في الحساب من قيمة الشيك إلى أن يُفصل في أمره.

مادة (480) الفقرة (1):

1- لحامل الشيك الرجوع على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين به إذا قدمه في الميعاد القانوني ولم تدفع قيمته بالكامل وأثبت الامتناع عن الدفع الكلي أو الدفع الجزئي باحتجاج، ويجوز عوضاً عن الاحتجاج إثبات الامتناع عن الدفع أو الدفع الجزئي بأي مما يأتي:

‌أ)بيان صادر من المسحوب عليه مع ذكر يوم تقديم الشيك.

‌ب)بيان صادر من غرفة مقاصة يُذكر فيه أن الشيك قدم في الميعاد القانوني ولم تُدفع قيمته بالكامل، ويجب أن يكون البيان مؤرخاً ومكتوباً على الشيك ذاته ومذيلاً بتوقيع من صدر منه.

مادة (482):

يجب إثبات الامتناع عن الدفع أو الدفع الجزئي بالكيفية المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (480) قبل انقضاء ميعاد التقديم، فإذا وقع التقديم في آخر يوم من هذا الميعاد جاز إثبات الامتناع عن الدفع أو الدفع الجزئي في يوم العمل التالي له.

مادة (491):

1-يُحظر استصدار شيكات على بياض لاستخدامها كأدوات ائتمان أو ضمان.

2-تتخذ الوزارة المعنية بشئون حماية المستهلك بموجب أحكام القانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك، الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة، ويتخذ مصرف البحرين المركزي الإجراءات اللازمة لضمان التزام المرخص لهم بموجب قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006، لتنفيذ الحكم المشار إليه.

 

المادة الثانية

تُضاف مواد جديدة بأرقام (465 مكرراً) و(465 مكرراً 1) و(491 مكرراً) إلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987، نصوصها الآتية:

مادة (465 مكرراً):

1-إذا كان الرصيد المتوفر في الحساب أقل من قيمة الشيك، فعلى المسحوب عليه الوفاء جزئياً بالقدر المتوفر في الحساب من قيمة الشيك ما لم يرفض حامله الوفاء الجزئي.

2-لحامل الشيك أن يعيد تقديم الشيك الذي تم الوفاء به جزئياً.

3-على المسحوب عليه أن يؤشر على الشيك بما يفيد الوفاء الجزئي عند كل وفاء جزئي، وعليه أن يعيد إلى حامل الشيك أصل الشيك ويسلمه شهادة بالوفاء الجزئي.

ولمصرف البحرين المركزي أن يصدر قراراً بتحديد آلية أخرى لإثبات الوفاء الجزئي خلاف التأشير على الشيك.

4-يصدر مصرف البحرين المركزي قراراً بتنظيم الشروط والضوابط والإجراءات المتعلقة بتطبيق أحكام الوفاء الجزئي للشيك سواء كان الوفاء نقداً أو بتسوية قيمة الشيك عن طريق القيود الكتابية كالقيد في الحساب أو النقل المصرفي أو المقاصة أو غيرها من الوسائل التي يحددها مصرف البحرين المركزي.

5-يؤشر على السجل الائتماني للساحب في حالة رجوع الشيك لعدم وجود مقابل وفاء له أو إذا تم الوفاء به جزئياً، ويُصدر مصرف البحرين المركزي قراراً بتحديد حالات وإجراءات هذا التأشير ومدته وحالات وإجراءات رفعه.

مادة (465 مكرراً 1):

يعد الشيك المؤشر عليه من قبل المسحوب عليه بعدم وجود مقابل وفاء له أو الذي تم الوفاء به جزئياً، سنداً تنفيذياً يجوز تنفيذه وفق أحكام قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021.

وللوزير المعني بشئون العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء أن يُصدر قراراً بتنظيم قواعد وإجراءات تنفيذ الشيك المؤشر عليه من قبل المسحوب عليه بعدم وجود مقابل وفاء له أو الذي تم الوفاء به جزئياً.

مادة (491 مكرراً):

يُعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (1) من المادة (491) من هذا القانون بالغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار ولا تجاوز ألفي دينار.

ويعاقب كل حامل شيك على بياض قام بملء بيانات الشيك وتقديمه للوفاء، بالغرامة التي لا تقل عن عشرة بالمائة من القيمة التي تم تدوينها في الشيك ولا تزيد على ضعفي تلك القيمة، على ألا تقل قيمة الغرامة عن خمسمائة دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار في جميع الأحوال.

 

المادة الثالثة

تُحدد بقرار من مصرف البحرين المركزي بعد التنسيق مع الجهات المعنية، مراحل تطبيق الوفاء الجزئي لقيمة الشيك المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (465 مكرراً) من المادة الثانية من هذا القانون، وذلك بعد التحقق من توافُر الترتيبات الفنية والاستعدادات التقنية لدى المسحوب عليهم واللازمة لضمان الوفاء الجزئي للشيكات بفاعلية.

 

المادة الرابعة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كُلٌّ فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.

ع.ذ, S.H.A

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق