صدر اليوم الإثنين في ملحق الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» المرسوم بقانون رقم 76 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم «106» لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وجاء في المادة الأولى من نصّ المرسوم، «يستبدل بنصّ المادة رقم (25) من القانون رقم (106) لسنة 2013 المشار إليه، النصّ الآتي: «يصدر مجلس الوزراء، بناء على توصية من وزير الخارجية، القرارات اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والمتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويله وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك القرارات الخاصة بالإدراج أو رفعه، وتجميد الأموال والأصول الأخرى، وحظر التعامل مع الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية، وتسري القرارات الصادرة في هذا الشأن من تاريخ صدورها.
ويجوز لمجلس الوزراء أن يفوض أحد الوزراء في ممارسة اختصاصه المنصوص عليه بالفقرة السابقة، كما يجوز للوزير المفوض، ما لم ينص على خلاف ذلك في قرار التفويض، أن يعهد بمباشرة ما فوض به إلى لجنة خاصة، وفقاً لما يحدده في هذا الشأن.
وتحدد اللائحة التنفيذية، التي تصدر تنفيذاً لأحكام هذه المادة، قواعد نشر القرارات المشار إليها أو إتاحتها، وأحكام التظلم منها، وقواعد إدارة الأموال والأصول المجمّدة، والإذن بالإفراج عن مبالغ أو قيم محددة منها لتغطية النفقات اللازمة للمعيشة وغيرها من الالتزامات المالية، وذلك بما يضمن قصر استخدامها على أغراضها، فضلاً عن سائر الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة».
أما المادة الثانية نصّت على، تُضاف إلى مواد القانون رقم (106) لسنة 2013 المشار إليه مادة جديدة برقم (33 مكرراً) نصّها الآتي: «يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسمائة ألف دينار كل من يخالف قرار صادر استناداً إلى المادة (25) من هذا القانون، وذلك عن كل مخالفة.
ولا تخل العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بالجزاءات والتدابير التي يجوز للجهات الرقابية توقيعها على المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة وفقاً لأحكام المادة (15) من هذا القانون».
ونصّت المادة الثالثة على، تظل اللوائح والقرارات المعمول بها، والصادرة قبل العمل بها المرسوم بقانون، بشأن تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الصادرة عملاً بأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والمتعلقة بمكافحة الإرهاب ومن انتشار أسلحة الدمار الشامل، سارية بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون، ما لم تعدل أو تُلغ.
وجاء في المادة الرابعة من المرسوم بقانون، على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
للمزيد تابعخليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك