المنامة في 20 أبريل / بنا / صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأصدر قانون رقم (15) لسنة 2025 بتعديل المادة (20) من القانون رقم (8) لسنة 2009 بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه، وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب، جاء فيه:
المادة الأولى
يُستبدل بنص المادة (20) من القانون رقم (8) لسنة 2009 بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه، النص الآتي:
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب:
1. بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ديناراً ولا تجاوز خمسين ديناراً، كل من يخالف أحكام المادة (4) من هذا القانون.
2. بالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار، كل من يخالف أحكام المواد (5) و(8) و(13) من هذا القانون.
3. بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار، كل من يخالف أحكام المادتين (7) و(12) من هذا القانون.
4. بالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار، كل من يخالف أحكام المادتين (2) و(3) من هذا القانون.
5. بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار، كل من يخالف أحكام المادة (11) من هذا القانون.
ويجوز للمحكمة – في حالة الإدانة – أن تأمر بغلق المحل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو مصادرة المواد المستعملة."
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلُّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ع.ذ, A.A
أخبار متعلقة :