رسمياً إنهاء رعاية مجهول الأبوين ببلوغه سن الرشد - الكويت الاخباري

0 تعليق ارسل طباعة

صدر اليوم في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 80 لسنة 2015 في شؤون الحضانة العائلية.

ونص المرسوم على أن يستبدل بنصوص المواد أرقام (6) الفقرة الأولى، 12,13,14,15,16,17 من القانون رقم 80 لسنة 2015 المشار إليه النصوص

اللاحقة:

مادة (6 فقرة أولى)

تشكل اللجنة الدائمة، التي تسمى لجنة الحضانة العائلية، برئاسة وكيل الوزارة المساعد المختص، وتضم في عضويتها ممثلين عن الجهات التالية:

1- وزارة الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة.

2- وزارة التربية.

3- وزارة الداخلية.

4- وزارة العدل.

5- وزارة الشئون الإسلامية.

6- وزارة الصحة.

7- وزارة الخارجية.

8- المجلس الأعلى لشئون الأسرة.

مادة 12

تتولى الوزارة مسئولية رعاية مجهول الأبوين أو مجهول الأب ومعروف الأم الجنسية الكويتية ومن خلال حكمهم من الحالات الخاصة، وتوفير احتياجاتهم الأساسية وتقديم الخدمات المنتظمة الطبية والتأهيلية والعلاج والإرشاد النفسي والعلاج والتربوي، وحمايتهم من الانحراف، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.

وتنتهي الرعاية في الإدارة والاستقلالية الخاصة بالأشخاص من الدور والبيوت التابعة للإدارة أو الزواج، كما تنتهي في إحدى الحالات التالية:

• بلوغ الابن أو الابنة المشمولين بالرعاية سن الرشد، ما لم يكن مستمراً في الدراسة أو لديه عارض من عوارض الأهلية.

• عدم التزام الابنة التي بلغت سن الرشد باللوائح والتعليم - المنظمة التي تعيش في دور الضيافة.

وفي جميع الأحوال تنتهي الرعاية المقررة في هذه المادة ببلوغ الابن سن الخامسة والعشرين والابنة سن الثلاثين والتحاقهم بعمل له صفة الاستمرار.

مادة 13

مع عدم الاخلال بحكم المادة (2) للوزارة أن تحتضن بصفة مؤقتة مجهول الأب والأم غير الكويتية وذلك إلى حين تسوية أوضاعهم القانونية بالتنسيق مع الجهات المعنية وتصدر لجنة الحضانة العائلية القرارات المنظمة لذلك.

مادة 14

تتخذ الجهات التابعة للإدارة والتنظيم كافة التدابير الإدارية والتنظيمية الفعالة واللازمة والمطلوبة لإلحاق المودعين لديهم بمراعاة التعليم الإلزامي وبرامج التأهيل اللازمة بما يكفل تأهيلهم للاندماج في المجتمع.

مادة 15

تعمل الوزارة على تشجيع الالتحاق بها على سبيل المثال اتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق هذا الغرض بما في ذلك تشجيع القرابة من الحضانة، وذلك بما يتوافق مع الشروط والضوابط التي تبدأ بقرار من لجنة الحضانة العائلية.

مادة 16

تسعى الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية سواء الحكومية أو الأهلية لتوفير سكن خاص لمن يبلغ من العمر 21 عامًا أو أكثر، مقابل إيجار شهري مناسب يدفعه من ماله الخاص ويصدر ذلك قراراً من الوزير.

مادة 17

تسعى الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية لإيجاد فرص عمل مناسبة للأبناء وفقًا لمؤهلاتهم وخبراتهم.

وقالت المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 74 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 80 لسنة 2015 في شأن الحضانة العائلية، لقد أظهر الواقع العملي بعد مضي أكثر من تسع سنوات على نفاذ وتطبيق القانون رقم (80) لسنة 2015 في شأن الحضانة العائلية، ضرورة إعادة النظر في بعض احكام هذا القانون بغية تحقيق الرعاية لمستحقي الحضانة العائلية بشكل فعال.

وأضافت، وإذ صدر الأمر الأميري المؤرخ 10/5/2024 متضمنا النص في المادة (4) منه على أن تصدر القوانين بمراسيم قوانين فقد أعد مشروع المرسوم بقانون المرافق - ويتكون من ثلاث مواد - بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (80) لسنة 2015 في شأن الحضانة العائلية.

حيث نصت المادة الأولى من المشروع المشار إليه على استبدال المادة (6) فقرة أولى من القانون المذكور بهدف إضافة ممثل عن كل من وزارة الخارجية والمجلس الأعلى لشئون الأسرة إلى عضوية لجنة الحضانة العائلية لغاية تعزيز دور اللجنة في متابعة التطورات والتحديات باستمرار واتخاذ القرارات الملائمة واستبدال المادة (12) من القانون المذكور بحيث تنتهي الرعاية في جميع الأحوال بالنسبة للابنة ببلوغها سن الثلاثين والتحاقها بعمل مستمر واستبدال المادة (13) من ذات القانون لتقوم لجنة الحضانة العائلية - بدلا من الوزير - بتنظيم الحضانة الخاصة لفئة الأبناء مجهولي الأبوين أو مجهولي الأب معلومي الأم غير الكويتية، واستبدال المادة (14) من ذات القانون لكي تتخذ الدور والمؤسسات التابعة للإدارة المختصة كافة التدابير الإدارية والتنظيمية الفعالة واللازمة والمطلوبة لإلحاق المودعين لديها بمراحل التعليم الإلزامية ووضع البرامج المختصة بما يكفل تأهيلهم للاندماج في المجتمع واستبدال المادة (15) من ذات القانون بحيث تقوم لجنة الحضانة العائلية بدلا من الوزير - بإصدار قرار ينظم شروط وضوابط الاحتضان، واستبدال المادة (16) من ذات القانون بحيث تسعى الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية سواء الحكومية أو الأهلية لتوفير سكن خاص لمن بلغ من الأبناء سن 21 عاماً للإقامة فيه مقابل إيجار شهري مناسب يدفعه من ماله الخاص وفق نظام يصدر بقرار من الوزير، واستبدال المادة (17) من ذات القانون بحيث تسعى الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة لإيجاد فرص العمل للأبناء بعد انتهاء الرعاية وفقا لمؤهلاتهم وخبراتهم لضمان استقلالهم المعيشي والاجتماعي.

وقررت المادة الثانية من مشروع المرسوم بقانون المرفق إضافة بند جديد الي المادة (1) من ذات القانون ينص على تعريف الابن/ الابنة/ الأبناء.

وختاماً أوجبت المادة الثالثة من مشروع المرسوم بقانون المرفق تنفيذ هذا القانون والعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق