كشفت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي عن حكم قضاء الصلوات التي فاتت المسلم قبل توبته إلى الله تعالى، مؤكدة وجوب قضاء جميع الصلوات الفائتة باتفاق الأئمة الأربعة.
واستدلت الدار بما رواه الإمام البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «اقضوا الله الذي له، فإن الله أحق بالوفاء»، وكذلك بما رواه الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك».
وأوضحت الإفتاء أن من وجب عليه القضاء لعذر النسيان مع سقوط الإثم عنه، فالعامد الذي ترك الصلاة عمدًا يكون أولى بالقضاء، مع استمرار بقاء الإثم عليه حتى يتوب ويقضي ما فاته.
وأشارت إلى ما ذكره الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم" بأن من قال بعدم وجوب القضاء بغير عذر قد شذ عن جماعة العلماء، واصفًا هذا القول بالخطأ والجهل، محذرة من الانسياق وراء الأقوال الشاذة التي تخالف صريح النصوص الشرعية وإجماع الأمة.
وأضافت الدار أن على من فاته أداء الصلاة، سواء كانت المدة قليلة أو طويلة، أن يتوب إلى الله توبة نصوحًا، ويبدأ فورًا في قضاء ما فاته.
ونصحت دار الإفتاء بأن يحرص المسلم على أداء صلاة قضاء مع كل صلاة حاضرة، أي أن يصلي فرض الحاضر ومعه قضاء فرض آخر، كما يمكن أن يكتفي بذلك عن أداء السنن الرواتب، حيث إن أداء الفريضة له ثواب أعظم من أداء النوافل.
وشددت الدار على ضرورة الصبر والمثابرة في قضاء الفوائت، وعدم التهاون أو التكاسل، موضحة أن الالتزام بذلك يعكس صدق التوبة وإخلاص العبد في العودة إلى طريق الله.
واستشهدت الدار بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «من أدرك منكم صلاة الغداة من غد صالحا فليقض معها مثلها»، رواه أبو داود عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه، موضحة أن هذا الحديث يدل على استحباب قضاء الفائتة مع الحاضرة للاستفادة من فضيلة الوقت.
وأكدت دار الإفتاء أن المسلم يستمر في قضاء الفوائت حتى يغلب على ظنه أنه أتم ما عليه، وفي حال أدركه الموت قبل إتمام القضاء، فإن الله عز وجل يعفو عنه برحمته وفضله إن شاء الله تعالى، مشيرة إلى أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملًا.
0 تعليق